الفروع
الفروع · الجزء الثاني
195 ( مَسْأَلَةٌ 1 ) .
قَوْلُهُ : وَفِي مُمَيِّزٍ رِوَايَتَانِ كَأَذَانِهِ : يَعْنِي هَلْ يُجْزِئُ غُسْلُهُ لِلْمَيِّتِ أَمْ لَا : أَحَدُهُمَا يَصِحُّ وَيُجْزِئُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، فَقَالَ : إذَا غَسَّلَ الصَّبِيُّ الْعَاقِلُ الْمَيِّتَ صَحَّ غُسْلُهُ ، صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا ; لِأَنَّ طَهَارَتَهُ تَصِحُّ ، فَصَحَّ أَنْ يُطَهِّرَ غَيْرَهُ كَالْكَبِيرِ ، انْتَهَى .
قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ : وَيَجُوزُ مِنْ مُمَيِّزٍ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ ، وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ ، قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ : وَالصَّحِيحُ السُّقُوطُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ : قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى : وَيُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْغَاسِلُ مُمَيِّزًا ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي الْأَذَانِ إجْزَاءَ أَذَانِهِ عَلَى الصَّحِيحِ فَكَذَا هُنَا كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَصِحُّ ، وَلَا يُجْزِئُ .
وَقَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ بَعْدَ أَنْ قَدَّمَ الصِّحَّةَ : قَالَ الْمَجْدُ : وَيَتَخَرَّجُ لَنَا أَنَّهُ إذَا اسْتَقَلَّ بِغُسْلِهِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ ، كَمَا لَا يُعْتَدُّ بِأَذَانِهِ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِأَدَاءِ الْفَرْضِ ، 196 بَلْ يَقَعُ فِعْلُهُ نَفْلًا ، انْتَهَى .
وَقَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ : حَكَى بَعْضُهُمْ فِي جَوَازِ كَوْنِهِ غَاسِلًا لِلْمَيِّتِ وَيَسْقُطُ بِهِ الْفَرْضُ رِوَايَتَيْنِ ، وَطَائِفَةٌ وَجْهَيْنِ
قَوْلُهُ : وَفِي مُمَيِّزٍ رِوَايَتَانِ كَأَذَانِهِ : يَعْنِي هَلْ يُجْزِئُ غُسْلُهُ لِلْمَيِّتِ أَمْ لَا : أَحَدُهُمَا يَصِحُّ وَيُجْزِئُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، فَقَالَ : إذَا غَسَّلَ الصَّبِيُّ الْعَاقِلُ الْمَيِّتَ صَحَّ غُسْلُهُ ، صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا ; لِأَنَّ طَهَارَتَهُ تَصِحُّ ، فَصَحَّ أَنْ يُطَهِّرَ غَيْرَهُ كَالْكَبِيرِ ، انْتَهَى .
قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ : وَيَجُوزُ مِنْ مُمَيِّزٍ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ ، وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ ، قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ : وَالصَّحِيحُ السُّقُوطُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ : قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى : وَيُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْغَاسِلُ مُمَيِّزًا ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي الْأَذَانِ إجْزَاءَ أَذَانِهِ عَلَى الصَّحِيحِ فَكَذَا هُنَا كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَصِحُّ ، وَلَا يُجْزِئُ .
وَقَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ بَعْدَ أَنْ قَدَّمَ الصِّحَّةَ : قَالَ الْمَجْدُ : وَيَتَخَرَّجُ لَنَا أَنَّهُ إذَا اسْتَقَلَّ بِغُسْلِهِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ ، كَمَا لَا يُعْتَدُّ بِأَذَانِهِ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِأَدَاءِ الْفَرْضِ ، 196 بَلْ يَقَعُ فِعْلُهُ نَفْلًا ، انْتَهَى .
وَقَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ : حَكَى بَعْضُهُمْ فِي جَوَازِ كَوْنِهِ غَاسِلًا لِلْمَيِّتِ وَيَسْقُطُ بِهِ الْفَرْضُ رِوَايَتَيْنِ ، وَطَائِفَةٌ وَجْهَيْنِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث