الفروع
الفروع · الجزء الثاني
الصفحة 1031 · ص. المطبوع 212 · الشرح
212 مَسْأَلَةٌ ( 9 ) قَوْلُهُ فِي الشَّهِيدِ : وَفِي تَوْضِئَةِ مُحْدِثٍ وَجْهَانِ ، يَعْنِي إذَا قُلْنَا يُغَسَّلُ لِجَنَابَةٍ أَوْ طُهْرٍ مِنْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ فَهَلْ يُوَضَّأُ إذَا كَانَ مُحْدِثًا حَدَثًا أَصْغَرَ فَقَطْ ؟ أُطْلِقَ الْخِلَافُ ، وَأَطْلَقَهُ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَابْنُ حَمْدَانَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَالْمُصَنِّفُ فِي حَوَاشِيهِ عَلَى الْمُقْنِعِ ، أَحَدُهُمَا لَا يُوَضَّأُ ; لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِلْغُسْلِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ ، وَلَكِنَّ قَوْلَ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ : وَالشَّهِيدُ لَا يُغَسَّلُ ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُوَضَّأُ ، وَفِيهِ مَا فِيهِ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُوَضَّأُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ مِنْ الْأَصْحَابِ . 213
( تَنْبِيهٌ ) .
قَوْلُهُ : " وَكُلُّ شَهِيدٍ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ " وُجِدَ فِي كَثِيرٍ مِنْ النُّسَخِ " وَصُلِّيَ عَلَيْهِ بِالْوَاوِ " ، وَهُوَ خَطَأٌ ، وَالصَّوَابُ حَذْفُهَا ، وَهُوَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ كَذَلِكَ . فَهَذِهِ تِسْعُ مَسَائِلَ فِي هَذَا الْبَابِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث