الفروع
الفروع · الجزء الثاني
الصفحة 1040 · ص. المطبوع 224 · الشرح
224 فَصْلٌ . يَجِبُ لِحَقِّ اللَّهِ ثَوْبٌ ، لَا سَتْرَ الْعَوْرَةِ ( ق ) وَكَذَا لِحَقِّ الْمَيِّتِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ، اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ ( و م ق ) وَقِيلَ : ثَلَاثَةٌ ، وَحَكَى رِوَايَةً وَاحْتَجَّ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَتَبِعَهُمْ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ بِأَنَّهَا لَوْ لَمْ تَجِبْ لَمْ تَجُزْ مَعَ وَارِثٍ صَغِيرٍ ، وَأَبْطَلَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ بِالْكَفَنِ الْحَسَنِ ، وَقِيلَ : يُقَدَّمُ الثَّلَاثَةُ عَلَى الْإِرْثِ وَالْوَصِيَّةِ لَا عَلَى الدَّيْنِ ، اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ، وَجَزَمَ بِهِ أَبُو الْمَعَالِي ، وَقَالَ : فَإِنْ كُفِّنَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَثَوْبٌ .
وَفِي الزَّائِدِ لِلْكَمَالِ وَجْهَانِ ، وَلَيْسَ الْوَاجِبُ ثَوْبَيْنِ ( هـ ) وَيُقَدَّمُ عَلَى تَكْفِينِ جَمَاعَةٍ فِي ثَوْبٍ لِعَدَمٍ ، ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ، وَالْأَشْهَرُ يُجْمَعُونَ فِي الثَّوْبِ ، لِخَبَرِ أَنَسٍ فِي قَتْلَى أُحُدٍ ، وَهَلْ يُقَدَّمُ سَتْرُ رَأْسِهِ لِأَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ بَاقِيه وَبَاقِيه بِحَشِيشٍ أَوْ كَحَالِ الْحَيَاةِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ( م 1 ) وَإِنْ أَوْصَى بِتَكْفِينِهِ فِي ثَوْبٍ أَوْ دُونَ مَلْبُوسٍ مِثْلِهِ 225 جَازَ ، ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ( ع ) قَالَ أَبُو الْمَعَالِي : أَوْ فِي كِسْوَةٍ لَا تَلِيقُ بِهِ ، وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ : إنْ وَجَبَ أَكْثَرُ مِنْ ثَوْبٍ فَفِي صِحَّتِهِ وَجْهَانِ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَإِنْ وَصَّى فِي أَثْوَابٍ ثَمِينَةٍ لَا تَلِيقُ بِهِ لَمْ يَصِحَّ ، وَسَبَقَتْ الْكَرَاهَةُ ، وَلَا تُمْنَعُ الصِّحَّةُ ، فَإِنْ صَحَّ فَمِنْ ثَلَاثَةٍ ( و هـ ) وَيُعْتَبَرُ أَنْ لَا يَصِفَ الْكَفَنُ الْبَشَرَةَ ( و ) وَتُكْرَهُ رِقَّةٌ تَحْكِي هَيْئَةَ الْبَدَنِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، 226 وَبِشَعْرٍ وَصُوفٍ ، وَيَحْرُمُ بِجُلُودٍ ، وَكَذَا تَكْفِينُ الْمَرْأَةِ بِحَرِيرٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ( و م ر ) كَصَبِيٍّ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ إلَّا احْتِمَالًا لِابْنِ عَقِيلٍ وَعَنْهُ : يُكْرَهُ ( و م ش ) وَقِيلَ : لَا ( و هـ ) وَمِثْلُهُ الْمَذْهَبُ وَيُكْرَهُ ، تَكْفِينُهَا بِمُزَعْفَرٍ وَمُعَصْفَرٍ ( هـ ) فِيهِمَا لِأَمْرِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْبَيَاضِ ، وَكَالرَّجُلِ ، وَيَتَوَجَّهُ كَمَا سَبَقَ فِي سِتْرِ الْعَوْرَةِ ، فَيَجِيءُ الْخِلَافُ ، فَلَا يُكْرَهُ لَهَا ، لَكِنَّ الْبَيَاضَ أَوْلَى ، وَزَادَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : يُكْرَهُ بِمَا فِيهِ مِنْ النُّقُوشِ ، وَهُوَ مَعْنَى الْفُصُولِ ، وَيَجُوزُ لِعَدَمِ تَكْفِينِهِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ حَرِيرٍ لِلضَّرُورَةِ ، لَا مُطْلَقًا ( م ر ) .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث