الفروع
الفروع · الجزء الثاني
الصفحة 1074 · ص. المطبوع 255 · الشرح
وَإِنْ وُجِدَ بَعْضُ الْمَيِّتِ تَحْقِيقًا ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ ، غَيْرُ شَعْرٍ وَظُفْرٍ ، وَالْمُرَادُ : وَسِنٍّ ، وَقِيلَ : وَغَيْرُ عُضْوِ قَاتِلٍ ، كَيَدٍ وَرِجْلٍ صَلَّى عَلَيْهِ ( و ش ) وُجُوبًا ، إنْ لَمْ يَكُنْ صَلَّى عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : مُطْلَقًا ، كَغُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَدَفْنِهِ فِي الْأَصَحِّ ( و ) وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ ، وَقِيلَ : يَنْوِي الْجُمْلَةَ ، وَإِذَا صَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْأَكْثَرَ احْتَمَلَ أَنْ لَا تَجِبَ ، وَاحْتَمَلَ أَنْ تَجِبَ ، وَإِنْ تَكَرَّرَ الْوُجُوبُ ، جَعْلًا لِلْأَكْثَرِ كَالْكُلِّ ( م 11 ) ، وَعَنْهُ : لَا يُصَلِّي عَلَى الْأَقَلِّ ( و هـ م ) لِئَلَّا تَتَكَرَّرَ الصَّلَاةُ ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : نَحْنُ نُجِيزُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَيِّتُ حَاضِرًا ابْتِدَاءً كَمَنْ صَلَّى عَلَى غَائِبٍ ثُمَّ حَضَرَ ، فَقَدَّرْنَا غَيْبَةَ الْكُلِّ احْتِيَاطًا لِلصَّلَاةِ ، وَذُكِرَ 255 هَذَا فِي الرِّعَايَةِ قَوْلًا ، وَبَعْدَهُ ، وَهَلْ يُنْبَشُ لِيُدْفَنَ مَعَهُ أَمْ بِجَنْبِهِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ( م 12 ) وَمَا بَانَ مِنْ حَيٍّ كَيَدِ سَارِقٍ انْفَصَلَ فِي وَقْتٍ لَوْ وُجِدَتْ فِيهِ الْجُمْلَةُ لَمْ تُغَسَّلْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا ، وَقِيلَ : يُصَلَّى عَلَيْهَا إنْ اُحْتُمِلَ مَوْتُهُ ، وَإِنْ اشْتَبَهَ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ بِغَيْرِهِ كَمُسْلِمٍ وَكَافِرٍ نَوَى بِالصَّلَاةِ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُسْلِمُ ، وَلَا يُعْتَبَرُ الْأَكْثَرُ ( هـ ) وَغَسَّلُوا وَكَفَّنُوا ، لِيُعْلَمَ شَرْطُ الصَّلَاةِ ، وَإِنْ أَمْكَنَ عَزْلَهُمْ وَإِلَّا دُفِنُوا مَعَنَا نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَنْهُ : إنْ اخْتَلَطُوا بِنَا بِدَارِ الْحَرْبِ فَلَا صَلَاةَ ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ : يُغَسَّلُونَ إنْ تَسَاوَوْا ، وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّلَاةِ إذَنْ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث