الفروع
الفروع · الجزء الثاني
( مَسْأَلَةٌ 11 ) .
قَوْلُهُ : وَإِنْ وَجَدَ بَعْضَ الْمَيِّتِ تَحْقِيقًا صَلَّى عَلَيْهِ ، وَإِذَا صَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْأَكْثَرَ احْتَمَلَ أَنْ لَا تَجِبَ وَاحْتَمَلَ أَنْ تَجِبَ ، وَإِنْ تَكَرَّرَ الْوُجُوبُ ، جُعِلَا لِلْأَكْثَرِ كَالْكُلِّ ، انْتَهَى . تَبِعَ الْمُصَنِّفُ فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ الْمَجْدَ فِي شَرْحِهِ ، وَتَبِعَهُ أَيْضًا فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، أَحَدُهُمَا تَجِبُ الصَّلَاةُ أَيْضًا عَلَى الْأَكْثَرِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي لَا تَجِبُ الصَّلَاةُ ثَانِيًا ، بَلْ يُكْتَفَى بِالصَّلَاةِ الَّتِي فُعِلَتْ عَلَى الْبَعْضِ الْأَوَّلِ .
255 مَسْأَلَةٌ 12 ) .
قَوْلُهُ : وَهَلْ يُنْبَشُ لِيُدْفَنَ مَعَهُ أَمْ بِجَنْبِهِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ وَحَكَاهُمَا احْتِمَالَيْنِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ حَمْدَانَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، أَحَدُهُمَا يُدْفَنُ بِجَنْبِهِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ : دُفِنَ بِجَنْبِهِ وَلَمْ يُنْبَشْ ; لِأَنَّهُ مُثْلَةٌ ، قَالَ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ : وَإِنْ وُجِدَ الْجُزْءُ بَعْدَ دَفْنِ الْمَيِّتِ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَدُفِنَ إلَى جَانِبِ الْقَبْرِ ، أَوْ نُبِشَ بَعْضُ الْقَبْرِ وَدُفِنَ فِيهِ ، وَلَا حَاجَةَ إلَى كَشْفِ الْمَيِّتِ لِأَنَّ ضَرَرَ نَبْشِ الْمَيِّتِ وَكَشْفِهِ أَعْظَمُ مِنْ الضَّرَرِ بِتَفَرُّقِ أَجْزَائِهِ ، انْتَهَى : وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُنْبَشُ وَيُدْفَنُ مَعَهُ .
قَوْلُهُ : وَإِنْ وَجَدَ بَعْضَ الْمَيِّتِ تَحْقِيقًا صَلَّى عَلَيْهِ ، وَإِذَا صَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْأَكْثَرَ احْتَمَلَ أَنْ لَا تَجِبَ وَاحْتَمَلَ أَنْ تَجِبَ ، وَإِنْ تَكَرَّرَ الْوُجُوبُ ، جُعِلَا لِلْأَكْثَرِ كَالْكُلِّ ، انْتَهَى . تَبِعَ الْمُصَنِّفُ فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ الْمَجْدَ فِي شَرْحِهِ ، وَتَبِعَهُ أَيْضًا فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، أَحَدُهُمَا تَجِبُ الصَّلَاةُ أَيْضًا عَلَى الْأَكْثَرِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي لَا تَجِبُ الصَّلَاةُ ثَانِيًا ، بَلْ يُكْتَفَى بِالصَّلَاةِ الَّتِي فُعِلَتْ عَلَى الْبَعْضِ الْأَوَّلِ .
255 مَسْأَلَةٌ 12 ) .
قَوْلُهُ : وَهَلْ يُنْبَشُ لِيُدْفَنَ مَعَهُ أَمْ بِجَنْبِهِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ وَحَكَاهُمَا احْتِمَالَيْنِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ حَمْدَانَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، أَحَدُهُمَا يُدْفَنُ بِجَنْبِهِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ : دُفِنَ بِجَنْبِهِ وَلَمْ يُنْبَشْ ; لِأَنَّهُ مُثْلَةٌ ، قَالَ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ : وَإِنْ وُجِدَ الْجُزْءُ بَعْدَ دَفْنِ الْمَيِّتِ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَدُفِنَ إلَى جَانِبِ الْقَبْرِ ، أَوْ نُبِشَ بَعْضُ الْقَبْرِ وَدُفِنَ فِيهِ ، وَلَا حَاجَةَ إلَى كَشْفِ الْمَيِّتِ لِأَنَّ ضَرَرَ نَبْشِ الْمَيِّتِ وَكَشْفِهِ أَعْظَمُ مِنْ الضَّرَرِ بِتَفَرُّقِ أَجْزَائِهِ ، انْتَهَى : وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُنْبَشُ وَيُدْفَنُ مَعَهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث