الفروع
الفروع · الجزء الثاني
الصفحة 1132 · ص. المطبوع 319 · الشرح
319 كِتَابُ الزَّكَاةِ .
( مَسْأَلَةٌ 1 ) .
قَوْلُهُ : وَهَلْ تَجِبُ فِي الْمَالِ الْمَنْسُوبِ إلَى الْجَنِينِ إذَا انْفَصَلَ حَيًّا ، كَمَا اخْتَارَهُ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ ، لَحَكَمْنَا لَهُ بِالْمِلْكِ ظَاهِرًا ، حَتَّى مَنَعْنَا بَاقِيَ الْوَرَثَةِ ، أَمْ لَا ، كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ ، وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فِي مَسْأَلَةِ زَكَاةِ مَالِ الصَّبِيِّ ، مُعَلِّلًا بِأَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ ، بِدَلِيلِ سُقُوطِهِ مَيِّتًا ، لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ لَيْسَ حَمْلًا أَوْ أَنَّهُ لَيْسَ حَيًّا ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ، ذَكَرَهُمَا أَبُو الْمَعَالِي ، انْتَهَى .
( قُلْت ) : الصَّوَابُ مَا قَالَهُ الْمَجْدُ ، وَهُوَ عَدَمُ الْوُجُوبِ ، كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ ، وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ وَالثَّمَانِينَ : وَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ نَصُّ أَحْمَدَ فِي الِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ نَصِيبِهِ أَنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ الْمِلْكُ بِالْإِرْثِ مِنْ حِينِ مَوْتِ أَبِيهِ ، وَصَرَّحَ بِذَلِكَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَصْحَابِ ، وَنُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِهِ ، وَذَكَرَ نَصَّيْنِ صَرِيحَيْنِ فِي ذَلِكَ وَتَأْتِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِعَيْنِهَا فِي بَابِ مِيرَاثِ الْحَمْلِ وَزِيَادَةٌ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث