الفروع
الفروع · الجزء الثاني
الصفحة 1135 · ص. المطبوع 322 · الشرح
وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِيمَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ بِالْحِسَابِ ( و ) وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : وَلَوْ لَمْ يَبْلُغْ نَقْدًا أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا أَوْ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ ( هـ ) إلَّا السَّائِمَةَ فَلَا زَكَاةَ فِي وَقْصِهَا ، وَقِيلَ : بَلَى ، اخْتَارَهُ الشِّيرَازِيُّ ( وَ ) لِرِوَايَةٍ عَنْ ( م ) وَقَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ وَمُحَمَّدٍ وَزُفَرَ ، فَعَلَى هَذَا لَوْ تَلِفَ بَعِيرٌ مِنْ تِسْعٍ ، أَوْ مَلَكَهُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ إنْ اعْتَبَرْنَا التَّمَكُّنَ سَقَطَ تُسْعُ شَاةٍ ، وَلَوْ تَلِفَ مِنْهَا سِتَّةٌ زَكَّى الْبَاقِيَ ثُلُثَ شَاةٍ ، وَلَوْ كَانَتْ مَغْصُوبَةً فَأَخَذَ مِنْهَا بَعِيرًا بَعْدَ الْحَوْلِ زَكَّى 322 تُسْعَ شَاةٍ ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهَا رَدِيئًا أَوْ صِغَارًا كَانَ الْوَاجِبُ وَسَطًا ، وَيُخْرِجُ مِنْ الْأَعْلَى بِالْقِيمَةِ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى شَاةً ، وَفِي الثَّانِيَةِ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِهَا ، وَفِي الثَّالِثَةِ خُمُسَهَا ، وَفِي الرَّابِعِ يَتَعَلَّقُ الْوَاجِبُ بِالْخِيَارِ ، وَالرَّدِيءُ بِالْوَقْصِ ; لِأَنَّهُ أَحَطُّ ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْفَرَجِ أَيْضًا ، وَلَوْ تَلِفَ عِشْرُونَ مِنْ أَرْبَعِينَ بَعِيرًا قَبْلَ التَّمَكُّنِ فَنِصْفُ بِنْتِ لَبُونٍ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ خَمْسَةُ أَتْسَاعهَا ، وَلَيْسَ الْوَاجِبُ أَرْبَعَ شِيَاهٍ جَعْلًا لِلتَّالِفِ مَعْدُومًا ( هـ ) لِأَنَّهُ لَوْ نَقَصَ بِالتَّلَفِ عَنْ نِصَابٍ زَكَّى الْبَاقِيَ بِقِسْطِهِ ( و ) وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ وَقْصٍ لَا يُؤَثِّرُ بِالشَّاةِ الْمُعَلَّقَةِ بِالنِّصَابِ ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ ، وَفِي تَعَلُّقِ الْوُجُوبِ بِالزَّائِدِ عَلَى نِصَابِ السَّرِقَةِ احْتِمَالَانِ ( م 4 ) وَلَا عُشْرَ فِي أَرْضٍ لَا مَالِكَ لَهَا كَالْأَرْضِ الْوَقْفِ عَلَى الْمَسْجِدِ ، خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث