الفروع
الفروع · الجزء الثاني
364 فَصْلٌ فَإِذَا بَلَغَتْ الْمِائَتَيْنِ اتَّفَقَ الْفَرْضَانِ ، فَيُخَيَّرُ الْمَالِكُ ، لِلْأَخْبَارِ ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ حَامِدٍ وَجَمَاعَةٌ ، قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : وَالْأَكْثَرُ ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى نَظِيرِهِ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ ، وَنَصَّ أَحْمَدُ : تَجِبُ الْحِقَاقُ .
وَقَالَهُ الْقَاضِي فِي الشَّرْحِ ، وَهُوَ قَوْلُ ( هـ ) عَلَى أَصْلِهِ ، كَمَا سَبَقَ ، وَأَوَّلَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ عَلَى صِفَةِ التَّخْيِيرِ ، وَقَدَّمَ الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ أَنَّ السَّاعِيَ يَأْخُذُ أَفْضَلَهُمَا ( و م ش ) وَعَيَّنَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُمَا مَا وُجِدَ [ عِنْدَهُ ] مِنْهُمَا . وَمُرَادُهُمْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ السَّاعِيَ لَيْسَ لَهُ تَكْلِيفُ الْمَالِكِ سِوَاهُ ( وَ ) وَفِي كَلَامِ غَيْرِ وَاحِدٍ مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا ، وَلَمْ أَجِدْ تَصْرِيحًا بِخِلَافِهِ ، وَإِلَّا فَالْقَوْلُ بِهِ مُطْلَقًا بَعِيدٌ عِنْدَ غَيْرِ وَاحِدٍ ، وَلَا وَجْهَ لَهُ .
وَقَالَهُ الْقَاضِي فِي الشَّرْحِ ، وَهُوَ قَوْلُ ( هـ ) عَلَى أَصْلِهِ ، كَمَا سَبَقَ ، وَأَوَّلَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ عَلَى صِفَةِ التَّخْيِيرِ ، وَقَدَّمَ الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ أَنَّ السَّاعِيَ يَأْخُذُ أَفْضَلَهُمَا ( و م ش ) وَعَيَّنَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُمَا مَا وُجِدَ [ عِنْدَهُ ] مِنْهُمَا . وَمُرَادُهُمْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ السَّاعِيَ لَيْسَ لَهُ تَكْلِيفُ الْمَالِكِ سِوَاهُ ( وَ ) وَفِي كَلَامِ غَيْرِ وَاحِدٍ مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا ، وَلَمْ أَجِدْ تَصْرِيحًا بِخِلَافِهِ ، وَإِلَّا فَالْقَوْلُ بِهِ مُطْلَقًا بَعِيدٌ عِنْدَ غَيْرِ وَاحِدٍ ، وَلَا وَجْهَ لَهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث