الفروع
الفروع · الجزء الثاني
فَصْلٌ وَإِنْ أَخَذَهُ بِتَأْوِيلٍ ، كَأَخْذِهِ صَحِيحَةً عَنْ مِرَاضٍ ، أَوْ كَبِيرَةً عَنْ صِغَارٍ ، أَوْ قِيمَةَ الْوَاجِبِ ، رَجَعَ عَلَيْهِ [ ( و ) ] لِأَنَّ السَّاعِيَ نَائِبُ الْإِمَامِ فِعْلُهُ كَفِعْلِهِ ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : فَلَا يُنْقَضُ ، كَمَا فِي الْحَاكِمِ ، قَالَ الشَّيْخُ : مَا أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَيْهِ وَجَبَ دَفْعُهُ ، وَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الْوَاجِبِ ، وَاقْتَصَرَ غَيْرُهُ عَلَى أَنْ فِعْلَهُ فِي مَحَلِّ الِاجْتِهَادِ سَائِغٌ نَافِذٌ ، فَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ ، لِسَوَغَانِهِ ، وَفِي الْخِلَافِ فِيمَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ : مَعْنَى كَلَامِ الشَّيْخِ بِمَا يَقْتَضِي أَنَّ الْمُخَالِفَ لَهُ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ وَهُمْ الْحَنَفِيَّةُ وَافَقُوا عَلَيْهِ ، فَإِذَا أَخَذَ الْقِيمَةَ رَجَعَ عَلَيْهِ بِالْحِصَّةِ مِنْهَا ، وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي : إنْ أَخَذَ الْقِيمَةَ وَجَازَ أَخْذُهَا رَجَعَ بِنِصْفِهَا ، إنْ قُلْنَا الْقِيمَةُ أَصْلٌ ، وَإِنْ قُلْنَا بَدَلٌ فَبِنِصْفِ قِيمَةِ الشَّاةِ ، وَإِنْ لَمْ تُجْزِئْ الْقِيمَةُ فَلَا رُجُوعَ ، كَذَا قَالَ .
وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : إنْ أَخَذَ السَّاعِي فَوْقَ الْوَاجِبِ ، بِتَأْوِيلٍ ، أَوْ أَخَذَ الْقِيمَةَ ، أَجْزَأَتْ فِي الْأَظْهَرِ ، وَرَجَعَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ ، وَإِطْلَاقُ الْأَصْحَابِ يَقْتَضِي الْإِجْزَاءَ وَلَوْ اعْتَقَدَ الْمَأْخُوذُ ، مِنْهُ عَدَمَهُ ، وَيَأْتِي آخِرَ الْفَصْلِ ، وَصَوَّبَ شَيْخُنَا الْإِجْزَاءَ ، وَجَعَلَهُ فِي مَوْضِعٍ 403 آخَرَ كَالصَّلَاةِ خَلْفَ تَارِكِ رُكْنٍ عِنْدَ الْمَأْمُومِ ، قَالَ شَيْخُنَا : وَإِنْ طَلَبَهَا مِنْهُ فَكَصَلَاةِ الْجُمُعَةِ خَلْفَهُ ، وَسَبَقَ كَلَامُ الشَّيْخِ ، وَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي آخِرِ طَرِيقِ الْحُكْمِ خِلَافٌ فِيمَنْ حُكِمَ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ بِخِلَافِ اعْتِقَادِهِ .
وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : إنْ أَخَذَ السَّاعِي فَوْقَ الْوَاجِبِ ، بِتَأْوِيلٍ ، أَوْ أَخَذَ الْقِيمَةَ ، أَجْزَأَتْ فِي الْأَظْهَرِ ، وَرَجَعَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ ، وَإِطْلَاقُ الْأَصْحَابِ يَقْتَضِي الْإِجْزَاءَ وَلَوْ اعْتَقَدَ الْمَأْخُوذُ ، مِنْهُ عَدَمَهُ ، وَيَأْتِي آخِرَ الْفَصْلِ ، وَصَوَّبَ شَيْخُنَا الْإِجْزَاءَ ، وَجَعَلَهُ فِي مَوْضِعٍ 403 آخَرَ كَالصَّلَاةِ خَلْفَ تَارِكِ رُكْنٍ عِنْدَ الْمَأْمُومِ ، قَالَ شَيْخُنَا : وَإِنْ طَلَبَهَا مِنْهُ فَكَصَلَاةِ الْجُمُعَةِ خَلْفَهُ ، وَسَبَقَ كَلَامُ الشَّيْخِ ، وَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي آخِرِ طَرِيقِ الْحُكْمِ خِلَافٌ فِيمَنْ حُكِمَ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ بِخِلَافِ اعْتِقَادِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث