الفروع
الفروع · الجزء الثاني
الصفحة 1329 · ص. المطبوع 464 · الشرح
وَتَجِبُ فِيمَا أُعِدَّ لِلتِّجَارَةِ ( وَ ) كَحُلِيِّ الصَّيَارِفِ أَوْ قِنْيَةٍ وَادِّخَارٍ [ ( وَ ) ] وَنَفَقَةٍ إذَا احْتَاجَ إلَيْهِ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ رَبُّهُ شَيْئًا ، وَكَذَا مَا أُعِدَّ لِلْكِرَاءِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ( م ش ) حَلَّ ، لَهُ لُبْسُهُ أَوْ لَا ( و م ) ; لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي جِنْسِهِ الزَّكَاةُ ، بِخِلَافِ الثِّيَابِ وَالْعَقَارِ يُقْصَدُ نَمَاؤُهَا بِالْكِرَاءِ ، وَقِيلَ : مَا اتَّخَذَ مِنْ ذَلِكَ لِسَرَفٍ أَوْ مُبَاهَاةٍ كَرِهَ ، وَزُكِّيَ ، وَجَزَمَ بِهِ 464 بَعْضُهُمْ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ قَوْلُ الْقَاضِي الْآتِي فِيمَنْ اتَّخَذَ خَوَاتِيمَ ، وَمُرَادُهُ مَعَ نِيَّةِ لُبْسٍ أَوْ إعَارَةٍ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ : لَا زَكَاةَ ، وَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ اتَّخَذَهُ لِسَرَفٍ وَمُبَاهَاةٍ فَقَطْ فَالْمَذْهَبُ قَوْلًا وَاحِدًا : تَجِبُ الزَّكَاةُ ، وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي مُفْرَدَاتِهِ وَعُمَدِ الْأَدِلَّةِ : زَكَاةً فِيمَا أُعِدَّ لِلْكِرَاءِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث