الفروع
الفروع · الجزء الثاني
وَالْأَفْضَلُ جَعْلُ فَصِّهِ يَلِي كَفَّهُ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ يَجْعَلُهُ يَلِي ظَهْرَ كَفِّهِ ، وَلَهُ جَعْلُ فَصِّهِ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ ; لِأَنَّ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ { كَانَ فَصُّهُ مِنْهُ } .
وَلِمُسْلِمٍ : { كَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا } وَلُبْسُهُ فِي خِنْصَرِ يَدٍ مِنْهُمَا ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ ; لِأَنَّ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّ { النَّبِيَّ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ } . وَلِمُسْلِمٍ : فِي يَسَارِهِ . وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَمَّا لَبِسَ خَاتَمَ الذَّهَبِ جَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ ، وَجَزَمَ 471 فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ : فِي يَسَارِهِ ( و م ) وَهَذَا نَصُّ أَحْمَدَ نَقَلَهُ صَالِحٌ وَالْفَضْلُ ، وَأَنَّهُ أَقَرُّ وَأَثْبَتُ ، وَضَعَّفَ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ وَغَيْرِهِ حَدِيثَ التَّخَتُّمِ فِي الْيُمْنَى .
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ : الْمَحْفُوظُ أَنَّهُ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَسَارِهِ ، وَلِأَنَّهُ إنَّمَا كَانَ فِي الْخِنْصَرِ ، لِكَوْنِهِ طَرَفًا ، فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْ الِامْتِهَانِ فِيمَا تَتَنَاوَلُهُ الْيَدُ ، وَلِأَنَّهُ لَا يَشْغَلُ الْيَدَ عَمَّا تَتَنَاوَلُهُ وَقِيلَ : فِي الْيُمْنَى أَفْضَلُ ( و ش ) ; لِأَنَّهَا أَحَقُّ بِالْإِكْرَامِ ، وَكَرِهَهُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى لِلرَّجُلِ ، وَلِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْ ذَلِكَ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ ، وَلَمْ 472 يُقَيِّدْهُ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ ، وَظَاهِرُ ذَلِكَ لَا يُكْرَهُ فِي غَيْرِهِمَا ، وَإِنْ كَانَ الْخِنْصَرُ أَفْضَلَ ، اقْتِصَارًا عَلَى النَّصّ .
وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي : وَالْإِبْهَامُ مِثْلُهُمَا فَالْبِنْصِرُ مِثْلُهُ ، وَلَا فَرْقَ .
وَلِمُسْلِمٍ : { كَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا } وَلُبْسُهُ فِي خِنْصَرِ يَدٍ مِنْهُمَا ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ ; لِأَنَّ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّ { النَّبِيَّ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ } . وَلِمُسْلِمٍ : فِي يَسَارِهِ . وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَمَّا لَبِسَ خَاتَمَ الذَّهَبِ جَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ ، وَجَزَمَ 471 فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ : فِي يَسَارِهِ ( و م ) وَهَذَا نَصُّ أَحْمَدَ نَقَلَهُ صَالِحٌ وَالْفَضْلُ ، وَأَنَّهُ أَقَرُّ وَأَثْبَتُ ، وَضَعَّفَ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ وَغَيْرِهِ حَدِيثَ التَّخَتُّمِ فِي الْيُمْنَى .
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ : الْمَحْفُوظُ أَنَّهُ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَسَارِهِ ، وَلِأَنَّهُ إنَّمَا كَانَ فِي الْخِنْصَرِ ، لِكَوْنِهِ طَرَفًا ، فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْ الِامْتِهَانِ فِيمَا تَتَنَاوَلُهُ الْيَدُ ، وَلِأَنَّهُ لَا يَشْغَلُ الْيَدَ عَمَّا تَتَنَاوَلُهُ وَقِيلَ : فِي الْيُمْنَى أَفْضَلُ ( و ش ) ; لِأَنَّهَا أَحَقُّ بِالْإِكْرَامِ ، وَكَرِهَهُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى لِلرَّجُلِ ، وَلِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْ ذَلِكَ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ ، وَلَمْ 472 يُقَيِّدْهُ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ ، وَظَاهِرُ ذَلِكَ لَا يُكْرَهُ فِي غَيْرِهِمَا ، وَإِنْ كَانَ الْخِنْصَرُ أَفْضَلَ ، اقْتِصَارًا عَلَى النَّصّ .
وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي : وَالْإِبْهَامُ مِثْلُهُمَا فَالْبِنْصِرُ مِثْلُهُ ، وَلَا فَرْقَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث