الفروع
الفروع · الجزء الثاني
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَيُسَنُّ دُونَ مِثْقَالٍ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَالْأَصْحَابِ : لَا بَأْسَ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، لِضَعْفِ خَبَرِ بُرَيْدَةَ السَّابِقِ ، وَالْمُرَادُ : مَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ الْعَادَةِ وَإِلَّا حَرُمَ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ التَّحْرِيمُ ، خَرَجَ الْمُعْتَادُ ، لِفِعْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَفِعْلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَمْ يَخْرُجْ بِصِيغَةِ لَفْظٍ لِيَعُمَّ ، ثُمَّ لَوْ كَانَ فَهُوَ بَيَانٌ لِلْوَاقِعِ ، وَلِهَذَا جَزَمَ ابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ بِمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي : لَوْ اتَّخَذَ لِنَفْسِهِ عِدَّةَ خَوَاتِيمَ أَوْ مَنَاطِقَ لَمْ تَسْقُطْ الزَّكَاةُ فِيمَا خَرَجَ عَنْ الْعَادَةِ ، إلَّا أَنْ يَتَّخِذَ ذَلِكَ لِوَلَدِهِ أَوْ عَبْدِهِ ، مَعَ أَنَّ الْخَاتَمَ الْخَارِجَ عَنْ الْعَادَةِ أَوْلَى ; لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ عِدَّةِ خَوَاتِيمَ مُعْتَادٌ لُبْسُهُ ، كَحُلِيِّ الْمَرْأَةِ الْكَثِيرِ ، وَلِهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ : لَا زَكَاةَ فِي ذَلِكَ .
وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ : لَا زَكَاةَ فِي كُلِّ حُلِيٍّ أُعِدَّ لِاسْتِعْمَالٍ مُبَاحٍ ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، لِرَجُلٍ كَانَ أَوْ لِامْرَأَةٍ .
وَكَذَا قَالَ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ : لَا فَرْقَ بَيْنَ قَلِيلِ الْحُلِيِّ وَكَثِيرِهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْخِلَافَ الْآتِيَ فِي حُلِيِّ الْمَرْأَةِ ، وَلِهَذَا لَوْ كَانَ لَهُ أَوَانِي : أَلْفُ إنَاءٍ فَأَكْثَرُ ، فِي كُلِّ إنَاءٍ ضَبَّةٌ مُبَاحَةٌ فَلَا زَكَاةَ ، جَزَمُوا بِهِ ، لَكِنْ إنْ قِيلَ : ظَاهِرُ هَذَا لَا فَرْقَ بَيْنَ الْكِبَرِ وَكَثْرَةِ الْعَدَدِ ، كَحُلِيِّ الْمَرْأَةِ ، قِيلَ : يُحْتَمَلُ ذَلِكَ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادِهِ ، لِمَا سَبَقَ ، وَحُلِيُّ الْمَرْأَةِ أَبَاحَهُ الشَّارِعُ بِلَفْظِهِ ، لَمْ يُحَرِّمْ عَلَيْهَا شَيْئًا مِنْهُ ، 473 وَعَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ يُخَرَّجُ جَوَازُ لُبْسِ خَاتَمَيْنِ فَأَكْثَرَ جَمِيعًا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ : لَا زَكَاةَ فِي كُلِّ حُلِيٍّ أُعِدَّ لِاسْتِعْمَالٍ مُبَاحٍ ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، لِرَجُلٍ كَانَ أَوْ لِامْرَأَةٍ .
وَكَذَا قَالَ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ : لَا فَرْقَ بَيْنَ قَلِيلِ الْحُلِيِّ وَكَثِيرِهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْخِلَافَ الْآتِيَ فِي حُلِيِّ الْمَرْأَةِ ، وَلِهَذَا لَوْ كَانَ لَهُ أَوَانِي : أَلْفُ إنَاءٍ فَأَكْثَرُ ، فِي كُلِّ إنَاءٍ ضَبَّةٌ مُبَاحَةٌ فَلَا زَكَاةَ ، جَزَمُوا بِهِ ، لَكِنْ إنْ قِيلَ : ظَاهِرُ هَذَا لَا فَرْقَ بَيْنَ الْكِبَرِ وَكَثْرَةِ الْعَدَدِ ، كَحُلِيِّ الْمَرْأَةِ ، قِيلَ : يُحْتَمَلُ ذَلِكَ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادِهِ ، لِمَا سَبَقَ ، وَحُلِيُّ الْمَرْأَةِ أَبَاحَهُ الشَّارِعُ بِلَفْظِهِ ، لَمْ يُحَرِّمْ عَلَيْهَا شَيْئًا مِنْهُ ، 473 وَعَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ يُخَرَّجُ جَوَازُ لُبْسِ خَاتَمَيْنِ فَأَكْثَرَ جَمِيعًا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث