الفروع
الفروع · الجزء الثاني
502 بَابُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ
وَهِيَ وَاجِبَةٌ ( و ) وَاحْتَجَّ الْأَصْحَابُ [ رَحِمَهُمُ اللَّهُ ] بِمَا رُوِيَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ سُلَيْمَانَ [ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ ] قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، { فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نُعِدُّهُ لِلْبَيْعِ } ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ،
وَرُوِيَ أَيْضًا بِهَذَا السَّنَدِ نَحْوُ سِتَّةِ أَخْبَارٍ ، مِنْهَا : { مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ } ، وَمِنْهَا : { مَنْ كَتَمَ غَالًّا فَإِنَّهُ مِثْلُهُ } وَهَذَا الْإِسْنَادُ لَا يَنْهَضُ مِثْلُهُ لِشُغْلِ الذِّمَّةِ ، لِعَدَمِ شُهْرَةِ رِجَالِهِ وَمَعْرِفَةِ عَدَالَتِهِمْ ، وَحَبِيبٌ تَفَرَّدَ عَنْهُ جَعْفَرٌ ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ .
وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : جَعْفَرٌ وَحَبِيبٌ مَجْهُولَانِ ، وَقَالَ الْحَافِظُ عَبْدُ الْحَقِّ : حَبِيبٌ ضَعِيفٌ ، وَلَيْسَ جَعْفَرٌ مِمَّنْ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ .
وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : مَا مِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُعْرَفُ حَالُهُ . وَقَدْ جَهَدَ الْمُحَدِّثُونَ فِيهِمْ جُهْدَهُمْ ، وَانْفَرَدَ الْحَافِظُ عَبْدُ الْغَنِيِّ الْمَقْدِسِيُّ بِقَوْلِهِ : إسْنَادُهُ مُقَارِبٌ عَنْ أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا { وَفِي الْبَزِّ صَدَقَةٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ عَنْ طَرِيقَيْنِ ، وَصَحَّحَ إسْنَادَهُمَا وَأَنَّهُ عَلَى شَرْطِهِمَا ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَعِنْدَهُ قَالَهُ بِالزَّايِ ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ جَمِيعَ الرُّوَاةِ رَوَوْهُ بِالزَّايِ ، وَفِي صِحَّةِ هَذَا الْخَبَرِ نَظَرٌ ، وَيَدُلُّ عَلَى ضَعْفِهِمَا أَنَّ أَحْمَدَ إنَّمَا احْتَجَّ بِقَوْلِ عُمَرَ 503 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِحِمَاسٍ : أَدِّ زَكَاةَ مَالِكِ ، فَقَالَ : مَا لِي إلَّا جِعَابٌ وَأُدُمٌ . فَقَالَ : قَوِّمْهَا ثُمَّ أَدِّ زَكَاتَهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ : عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ عَنْ أَبِيهِ . وَرَوَاهُ [ سَعِيدٌ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ حِمَاسٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ . وَرَوَاهُ ] أَبُو عُبَيْدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرُهُمَا ، وَهُوَ مَشْهُورٌ . وَسَأَلَ الْمَيْمُونِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الَّذِي يُحَوِّلُ عِنْدَهُ الْمَتَاعَ لِلتِّجَارَةِ قَالَ : يُزَكِّيهِ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ ، فَقُلْت : مَا أَحْسَنَهُ ، فَقَالَ أَحْسَنُ مِنْهُ حَدِيثُ " قَوِّمْهُ " .
وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ : ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ : ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إلَّا عَرْضًا فِي تِجَارَةٍ ، وَرَوَاهُ سَعِيدٌ بِمَعْنَاهُ فِي طَرِيقٍ آخَرَ ، وَهَذَا صَحِيحٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَأَمَّا [ أَبُو عَمْرٍو ] عَنْ أَبِيهِ فَحِمَاسٌ لَا تُعْرَفُ عَدَالَتُهُ ، وَاحْتَجَّ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ بِأَنَّهُ إجْمَاعٌ مُتَقَدَّمٌ ، وَاعْتَمَدَ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْمُنْذِرِ ، وَإِنَّمَا قَالَ : أَجْمَعَ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ فِي الْعُرُوضِ الَّتِي تُرَادُ لِلتِّجَارَةِ الزَّكَاةَ ، وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ أَنَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا زَكَاةَ .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : تَجِبُ ، قَالَ : وَهُوَ أَحَبُّ إلَيْنَا ، وَمِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ أَثْبَتَ لَهُ قَوْلًا فِي الْقَدِيمِ : 504 لَا تَجِبُ ، وَحَكَى أَحْمَدُ هَذَا عَنْ مَالِكٍ ، وَهُوَ قَوْلُ دَاوُد ، وَاحْتَجَّ بِظَوَاهِرِ الْعَفْوِ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَالْحُمُرِ ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوُجُوبِ وَيَتَوَجَّهُ هُنَا مَا سَبَقَ فِي زَكَاةِ الْعَسَلِ ، وَقَدْ يَتَوَجَّهُ تَخْرِيجٌ مِنْ نِيَّةِ الْأُضْحِيَّةِ مَعَ الشِّرَاءِ لَا تَصِيرُ أُضْحِيَّةً ، فَلَمْ تُؤَثِّرْ النِّيَّةُ مَعَ الْفِعْلِ فِي نَقْلِ حُكْمِ الْأَصْلِ ، وَفَرَّقَ الْقَاضِي مِنْ وَجْهَيْنِ :
أَحَدِهِمَا أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَنْوِيَ بِهَا أُضْحِيَّةً بَعْدَ حُصُولِ الْمِلْكِ ، فَلِهَذَا لَمْ يَصِحَّ مَعَ الْمِلْكِ ، وَهُنَا لَا تَصِحُّ نِيَّةُ التِّجَارَةُ بَعْدَ حُصُولِ الْمِلْكِ ، فَلِهَذَا صَحَّ أَنْ يَنْوِيَ مَعَ الْمِلْكِ . وَالثَّانِي أَنَّ الشِّرَاءَ يُمْلَكُ بِهِ . وَنِيَّةُ الْأُضْحِيَّةِ سَبَبٌ يُزِيلُ الْمِلْكَ ، فَلَمْ يَقَعْ الْمِلْكُ وَسَبَبُ زَوَالِهِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ ، وَالزَّكَاةُ لَا تُزِيلُ الْمِلْكَ ، وَلَا هِيَ سَبَبٌ فِي إزَالَتِهِ ، وَالشِّرَاءُ يُمْلَكُ بِهِ ، فَلِهَذَا صَحَّ أَنْ يَنْوِيَ بِهَا الزَّكَاةَ حِينَ الشِّرَاءِ ، كَذَا قَالَ ، وَفِيهِمَا نَظَرٌ .
وَهِيَ وَاجِبَةٌ ( و ) وَاحْتَجَّ الْأَصْحَابُ [ رَحِمَهُمُ اللَّهُ ] بِمَا رُوِيَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ سُلَيْمَانَ [ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ ] قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، { فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نُعِدُّهُ لِلْبَيْعِ } ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ،
وَرُوِيَ أَيْضًا بِهَذَا السَّنَدِ نَحْوُ سِتَّةِ أَخْبَارٍ ، مِنْهَا : { مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ } ، وَمِنْهَا : { مَنْ كَتَمَ غَالًّا فَإِنَّهُ مِثْلُهُ } وَهَذَا الْإِسْنَادُ لَا يَنْهَضُ مِثْلُهُ لِشُغْلِ الذِّمَّةِ ، لِعَدَمِ شُهْرَةِ رِجَالِهِ وَمَعْرِفَةِ عَدَالَتِهِمْ ، وَحَبِيبٌ تَفَرَّدَ عَنْهُ جَعْفَرٌ ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ .
وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : جَعْفَرٌ وَحَبِيبٌ مَجْهُولَانِ ، وَقَالَ الْحَافِظُ عَبْدُ الْحَقِّ : حَبِيبٌ ضَعِيفٌ ، وَلَيْسَ جَعْفَرٌ مِمَّنْ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ .
وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : مَا مِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُعْرَفُ حَالُهُ . وَقَدْ جَهَدَ الْمُحَدِّثُونَ فِيهِمْ جُهْدَهُمْ ، وَانْفَرَدَ الْحَافِظُ عَبْدُ الْغَنِيِّ الْمَقْدِسِيُّ بِقَوْلِهِ : إسْنَادُهُ مُقَارِبٌ عَنْ أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا { وَفِي الْبَزِّ صَدَقَةٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ عَنْ طَرِيقَيْنِ ، وَصَحَّحَ إسْنَادَهُمَا وَأَنَّهُ عَلَى شَرْطِهِمَا ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَعِنْدَهُ قَالَهُ بِالزَّايِ ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ جَمِيعَ الرُّوَاةِ رَوَوْهُ بِالزَّايِ ، وَفِي صِحَّةِ هَذَا الْخَبَرِ نَظَرٌ ، وَيَدُلُّ عَلَى ضَعْفِهِمَا أَنَّ أَحْمَدَ إنَّمَا احْتَجَّ بِقَوْلِ عُمَرَ 503 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِحِمَاسٍ : أَدِّ زَكَاةَ مَالِكِ ، فَقَالَ : مَا لِي إلَّا جِعَابٌ وَأُدُمٌ . فَقَالَ : قَوِّمْهَا ثُمَّ أَدِّ زَكَاتَهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ : عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ عَنْ أَبِيهِ . وَرَوَاهُ [ سَعِيدٌ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ حِمَاسٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ . وَرَوَاهُ ] أَبُو عُبَيْدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرُهُمَا ، وَهُوَ مَشْهُورٌ . وَسَأَلَ الْمَيْمُونِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الَّذِي يُحَوِّلُ عِنْدَهُ الْمَتَاعَ لِلتِّجَارَةِ قَالَ : يُزَكِّيهِ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ ، فَقُلْت : مَا أَحْسَنَهُ ، فَقَالَ أَحْسَنُ مِنْهُ حَدِيثُ " قَوِّمْهُ " .
وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ : ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ : ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إلَّا عَرْضًا فِي تِجَارَةٍ ، وَرَوَاهُ سَعِيدٌ بِمَعْنَاهُ فِي طَرِيقٍ آخَرَ ، وَهَذَا صَحِيحٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَأَمَّا [ أَبُو عَمْرٍو ] عَنْ أَبِيهِ فَحِمَاسٌ لَا تُعْرَفُ عَدَالَتُهُ ، وَاحْتَجَّ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ بِأَنَّهُ إجْمَاعٌ مُتَقَدَّمٌ ، وَاعْتَمَدَ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْمُنْذِرِ ، وَإِنَّمَا قَالَ : أَجْمَعَ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ فِي الْعُرُوضِ الَّتِي تُرَادُ لِلتِّجَارَةِ الزَّكَاةَ ، وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ أَنَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا زَكَاةَ .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : تَجِبُ ، قَالَ : وَهُوَ أَحَبُّ إلَيْنَا ، وَمِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ أَثْبَتَ لَهُ قَوْلًا فِي الْقَدِيمِ : 504 لَا تَجِبُ ، وَحَكَى أَحْمَدُ هَذَا عَنْ مَالِكٍ ، وَهُوَ قَوْلُ دَاوُد ، وَاحْتَجَّ بِظَوَاهِرِ الْعَفْوِ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَالْحُمُرِ ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوُجُوبِ وَيَتَوَجَّهُ هُنَا مَا سَبَقَ فِي زَكَاةِ الْعَسَلِ ، وَقَدْ يَتَوَجَّهُ تَخْرِيجٌ مِنْ نِيَّةِ الْأُضْحِيَّةِ مَعَ الشِّرَاءِ لَا تَصِيرُ أُضْحِيَّةً ، فَلَمْ تُؤَثِّرْ النِّيَّةُ مَعَ الْفِعْلِ فِي نَقْلِ حُكْمِ الْأَصْلِ ، وَفَرَّقَ الْقَاضِي مِنْ وَجْهَيْنِ :
أَحَدِهِمَا أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَنْوِيَ بِهَا أُضْحِيَّةً بَعْدَ حُصُولِ الْمِلْكِ ، فَلِهَذَا لَمْ يَصِحَّ مَعَ الْمِلْكِ ، وَهُنَا لَا تَصِحُّ نِيَّةُ التِّجَارَةُ بَعْدَ حُصُولِ الْمِلْكِ ، فَلِهَذَا صَحَّ أَنْ يَنْوِيَ مَعَ الْمِلْكِ . وَالثَّانِي أَنَّ الشِّرَاءَ يُمْلَكُ بِهِ . وَنِيَّةُ الْأُضْحِيَّةِ سَبَبٌ يُزِيلُ الْمِلْكَ ، فَلَمْ يَقَعْ الْمِلْكُ وَسَبَبُ زَوَالِهِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ ، وَالزَّكَاةُ لَا تُزِيلُ الْمِلْكَ ، وَلَا هِيَ سَبَبٌ فِي إزَالَتِهِ ، وَالشِّرَاءُ يُمْلَكُ بِهِ ، فَلِهَذَا صَحَّ أَنْ يَنْوِيَ بِهَا الزَّكَاةَ حِينَ الشِّرَاءِ ، كَذَا قَالَ ، وَفِيهِمَا نَظَرٌ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث