الفروع
الفروع · الجزء الأول
page 141 · printed p. 211 · commentary
211 ( مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ : وَهَلْ يُؤْثِرُ أَبَوَيْهِ لِغُسْلٍ وَوُضُوءٍ وَيَتَيَمَّمُ فِيهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى ، وَهُمَا احْتِمَالَانِ مُطْلَقَانِ فِي الْفُصُولِ ، وَأَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ فِي التَّلْخِيصِ ، وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَالْفَائِقِ .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى أَيْضًا كَانَ لِلْحَيِّ فَآثَرَ بِهِ غَيْرَهُ لَمْ يَتَيَمَّمْ مَعَ وُجُودِهِ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ أَخَذَهُ أَوْ عَدِمَ الْمَاءَ جَازَ التَّيَمُّمُ عَلَى الْأَصَحِّ ، انْتَهَى ، أَحَدُهُمَا : لَا يَجُوزُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَقَدْ قَدَّمَ ابْنُ عُبَيْدَانَ عَدَمَ جَوَازِ بَذْلِهِ لِغَيْرِهِ .
وَقَالَ فِي الْكَافِي : فَإِنْ آثَرَ بِهِ وَتَيَمَّمَ لَمْ يَصِحَّ ، قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ : وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ مِلْكًا لِأَحَدِهِمْ تَعَيَّنَ ، وَقَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ : إنْ كَانَ الْمَاءُ مِلْكًا لِأَحَدِهِمْ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، لِأَنَّهُ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ لِنَفْسِهِ ، وَلَا يَجُوزُ بَذْلُهُ لِغَيْرِهِ ، انْتَهَى .
وَقَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ : فَإِنْ وَهَبَهُ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ لَمْ يَصِحَّ ، فَإِنْ تَيَمَّمَ مَعَ بَقَائِهِ لَمْ يَصِحَّ ، لِأَنَّهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ فَإِنْ تَصَرَّفَ فِيهِ مَنْ وُهِبَ لَهُ فَهُوَ كَإِرَاقَتِهِ ، انْتَهَى ، وَكَلَامُهُمْ عَامٌّ فِي الْأَبِ وَغَيْرِهِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) : يَجُوزُ .
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith