الفروع
الفروع · الجزء الثاني
الصفحة 1417 · ص. المطبوع 515 · الشرح
515 ( مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ : فَإِنْ أَذِنَ غَيْرُ شَرِيكَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ فِي إخْرَاجِ زَكَاتِهِ فَعَلَى مَا سَبَقَ ، وَهَلْ يَبْدَأُ بِزَكَاتِهِ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، وَجَزَمَ الْقَاضِي بِجَوَازِ إخْرَاجِ زَكَاةِ غَيْرِهِ قَبْلَ زَكَاتِهِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْحَجِّ ، انْتَهَى .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ ، أَحَدَهُمَا يَجُوزُ ، وَهُوَ الَّذِي جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ فِي مَسْأَلَةِ الشُّرَكَاءِ وَالْوَقْتُ الْيَسِيرُ يُعْفَى عَنْهُ عَلَى الْقَوْلِ بِالْفَوْرِيَّةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، وَالرِّوَايَةَ الثَّانِيَةَ لَا يَجُوزُ ، فَهَذِهِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث