الفروع
الفروع · الجزء الثاني
الصفحة 1467 · ص. المطبوع 540 · الشرح
540 وَتُصْرَفُ فِي أَصْنَافِ الزَّكَاةِ ، لَا يَجُوزُ غَيْرُهُمْ .
وَفِي الْفُنُونِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا : يُدْفَعُ إلَى مَنْ لَا يَجِدُ مَا يَلْزَمُهُ .
وَقَالَ شَيْخُنَا : لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَّا لِمَنْ يَسْتَحِقُّ الْكَفَّارَةَ [ وَهُوَ مَنْ يَأْخُذُ لِحَاجَةٍ ، لَا فِي الْمُؤَلَّفَةِ وَالرِّقَابِ ] وَغَيْرِ ذَلِكَ ، عَلَى مَا يَأْتِي ، وَيَجُوزُ صَرْفُ صَاعٍ إلَى جَمَاعَةٍ ، وَآصُعٍ إلَى وَاحِدٍ ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ ، عَلَى مَا يَأْتِي فِي اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ لَا يَنْقُصَ الْوَاحِدُ عَنْ مُدَبِّرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ غَيْرِهِ ، وَعَنْهُ : الْأَفْضَلُ تَفْرِقَةُ الصَّاعِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ ، لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ ، وَعَنْهُ : الْأَفْضَلُ أَنْ لَا يَنْقُصَ الْوَاحِدَ عَنْ صَاعٍ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ ، لِلْمَشَقَّةِ وَعَدَمِ نَقْلِهِ ، وَعَمَلِهِ ، وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : لَوْ فَرَّقَ فِطْرَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى جَمَاعَةٍ لَمْ تُجْزِئْهُ ، كَذَا قَالَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث