الفروع
الفروع · الجزء الثاني
وَهَلْ لِلْإِمَامِ طَلَبُ النَّذْرِ وَالْكَفَّارَةِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ 559 م 6 ) أَحَدِهِمَا لَهُ ذَلِكَ ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ .
وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ : إذَا أَخَذَ الْخَوَارِجُ زَكَاةَ السَّائِمَةِ فَقِيلَ : تُجْزِئُ ; لِأَنَّ الْإِمَامَ لَمْ يَحْمِهِمْ ، وَالْجِبَايَةُ بِالْحِمَايَةِ ، وَقِيلَ : لَا ; لِأَنَّ مَصْرِفَهَا لِلْفُقَرَاءِ وَلَا يَصْرِفُونَهَا إلَيْهِمْ ، وَلَهُمْ قَوْلٌ ثَالِثٌ : إنْ نَوَى التَّصَدُّقَ عَلَيْهِمْ أَجْزَأَ ، وَكَذَلِكَ الدَّفْعُ إلَى كُلِّ جَائِرٍ ; لِأَنَّهُمْ بِمَا عَلَيْهِمْ مِنْ التَّبَعَاتِ فُقَرَاءُ
وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ : إذَا أَخَذَ الْخَوَارِجُ زَكَاةَ السَّائِمَةِ فَقِيلَ : تُجْزِئُ ; لِأَنَّ الْإِمَامَ لَمْ يَحْمِهِمْ ، وَالْجِبَايَةُ بِالْحِمَايَةِ ، وَقِيلَ : لَا ; لِأَنَّ مَصْرِفَهَا لِلْفُقَرَاءِ وَلَا يَصْرِفُونَهَا إلَيْهِمْ ، وَلَهُمْ قَوْلٌ ثَالِثٌ : إنْ نَوَى التَّصَدُّقَ عَلَيْهِمْ أَجْزَأَ ، وَكَذَلِكَ الدَّفْعُ إلَى كُلِّ جَائِرٍ ; لِأَنَّهُمْ بِمَا عَلَيْهِمْ مِنْ التَّبَعَاتِ فُقَرَاءُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث