الفروع
الفروع · الجزء الثاني
647 مَسْأَلَةٌ 24 ) قَوْلُهُ : وَهَلْ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ رَدُّ الزَّكَاةِ عَلَى مَنْ قَبَضَهَا مِنْهُ ؟ أَوْ يُخْرِجُهَا الْفَقِيرُ عَنْ نَفْسِهِ إلَى مَنْ قَبَضَهَا مِنْهُ ؟ كَمَا هُوَ الْأَشْهَرُ فِي كَلَامِ الْقَاضِي وَنَصَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ ، أَمْ لَا يَجُوزُ ؟ لِئَلَّا يَصِيرَ الْمَالِكُ صَارِفًا لِنَفْسِهِ كَمَا لَوْ تُرِكَتْ لَهُ ، لِأَنَّهَا طُهْرَةٌ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَطَهَّرَ بِمَا قَدْ تَطَهَّرَ بِهِ ، فِيهِ رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى ، ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ .
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ) هَلْ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ رَدُّ الزَّكَاةِ عَلَى مَنْ قَبَضَهَا مِنْهُ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، إحْدَاهُمَا يَجُوزُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ فَقَالَ فِي الرِّكَازِ : وَيَجُوزُ صَرْفُهُ إلَى وَاجِدِهِ ، وَكَذَا زَكَاةُ الْمَعْدِنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الزَّكَوَاتِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ فَقَالَ : وَيَجُوزُ لِلسَّاعِي أَنْ يُعْطِيَهُ عَيْنَ زَكَاتِهِ ، وَعَنْهُ : الْمَنْعُ ، كَإِسْقَاطِهَا عَنْهُ ، انْتَهَى . وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، وَقَدَّمَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَنَصَرَهُ ، فَقَالَ : وَيَجُوزُ لِلْإِمَامِ صَرْفُ الرِّكَازِ إلَى وَاجِدِهِ ، وَكَذَا صَرْفُ الْعُشْرِ وَسَائِرِ الزَّكَوَاتِ إلَى 648 مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، وَهُوَ أَصَحُّ ، وَنَصَرَهُ .
وَقَالَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَالْخِلَافِ .
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ مِنْ الْمُجَرَّدِ : لَا يَجُوزُ ذَلِكَ ، ذَكَرَهُ فِي الرِّكَازِ وَالْعُشْرِ ، وَحَكَى أَبُو بَكْرٍ ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ ، ذَكَرَهُ فِي الْمُجَرَّدِ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَجُوزُ ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَذَكَرَهُ الْمَذْهَبُ ، وَتَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي بَابِ الرِّكَازِ مَا يُوهِمُ دُخُولَ جَمِيعِ الزَّكَوَاتِ ، وَكَذَلِكَ فِي أَوَاخِرِ زَكَاةِ الْفِطْرِ ، فَفِي كَلَامِهِ نَوْعُ تَكْرَارٍ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 25 ) هَلْ يَجُوزُ لِلْفَقِيرِ أَنْ يُخْرِجَهَا عَنْ نَفْسِهِ إلَى مَنْ قَبَضَهَا مِنْهُ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَالْحُكْمُ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا ( قُلْت ) : الصَّوَابُ الْجَوَازُ ، إنْ لَمْ يَكُنْ حِيلَةٌ ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْفِطْرَةِ ، فَهَذِهِ سِتٌّ وَعِشْرُونَ مَسْأَلَةً ، قَدْ فَتَحَ اللَّهُ الْكَرِيمُ بِتَصْحِيحِهَا .
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ) هَلْ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ رَدُّ الزَّكَاةِ عَلَى مَنْ قَبَضَهَا مِنْهُ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، إحْدَاهُمَا يَجُوزُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ فَقَالَ فِي الرِّكَازِ : وَيَجُوزُ صَرْفُهُ إلَى وَاجِدِهِ ، وَكَذَا زَكَاةُ الْمَعْدِنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الزَّكَوَاتِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ فَقَالَ : وَيَجُوزُ لِلسَّاعِي أَنْ يُعْطِيَهُ عَيْنَ زَكَاتِهِ ، وَعَنْهُ : الْمَنْعُ ، كَإِسْقَاطِهَا عَنْهُ ، انْتَهَى . وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، وَقَدَّمَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَنَصَرَهُ ، فَقَالَ : وَيَجُوزُ لِلْإِمَامِ صَرْفُ الرِّكَازِ إلَى وَاجِدِهِ ، وَكَذَا صَرْفُ الْعُشْرِ وَسَائِرِ الزَّكَوَاتِ إلَى 648 مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، وَهُوَ أَصَحُّ ، وَنَصَرَهُ .
وَقَالَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَالْخِلَافِ .
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ مِنْ الْمُجَرَّدِ : لَا يَجُوزُ ذَلِكَ ، ذَكَرَهُ فِي الرِّكَازِ وَالْعُشْرِ ، وَحَكَى أَبُو بَكْرٍ ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ ، ذَكَرَهُ فِي الْمُجَرَّدِ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَجُوزُ ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَذَكَرَهُ الْمَذْهَبُ ، وَتَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي بَابِ الرِّكَازِ مَا يُوهِمُ دُخُولَ جَمِيعِ الزَّكَوَاتِ ، وَكَذَلِكَ فِي أَوَاخِرِ زَكَاةِ الْفِطْرِ ، فَفِي كَلَامِهِ نَوْعُ تَكْرَارٍ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 25 ) هَلْ يَجُوزُ لِلْفَقِيرِ أَنْ يُخْرِجَهَا عَنْ نَفْسِهِ إلَى مَنْ قَبَضَهَا مِنْهُ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَالْحُكْمُ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا ( قُلْت ) : الصَّوَابُ الْجَوَازُ ، إنْ لَمْ يَكُنْ حِيلَةٌ ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْفِطْرَةِ ، فَهَذِهِ سِتٌّ وَعِشْرُونَ مَسْأَلَةً ، قَدْ فَتَحَ اللَّهُ الْكَرِيمُ بِتَصْحِيحِهَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث