الفروع
الفروع · الجزء الثالث
فَصْلٌ
صَوْمُ رَمَضَانَ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ قَادِرٍ مُقِيمٍ ( ع ) وَسَبَقَ حُكْمُ الْكَافِرِ أَوَّلَ كِتَابِ الصَّلَاةِ ، وَلَا يَجِبُ عَلَى صَبِيٍّ ( و ) وَعَنْهُ : بَلَى إنْ أَطَاقَهُ ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ أَبِي مُوسَى .
وَقَالَهُ عَطَاءٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ الْمَالِكِيُّ ، وَأَطْلَقَ ابْنُ عَقِيلٍ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَالْمُرَادُ الْمُمَيِّزُ ، كَمَا ذَكَرَ جَمَاعَةٌ . وَحَدَّ ابْنُ أَبِي مُوسَى طَاقَتَهُ بِصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ وَلَا يَضُرُّهُ ، لِخَبَرٍ مُرْسَلٍ ، وَعَنْهُ : يَلْزَمُ مَنْ بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ وَأَطَاقَهُ ، وَقَدْ قَالَ الْخِرَقِيُّ : يُؤْخَذُ بِهِ إذَنْ ، قَالَ الْأَكْثَرُ : يُؤْمَرُ بِهِ الصَّبِيُّ إذَا أَطَاقَهُ ( م ) وَيُضْرَبُ عَلَيْهِ لِيَعْتَادَهُ ، 22 أَيْ يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ ذَلِكَ ، ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ ، وَذَكَرَ الشَّيْخُ قَوْلَ الْخِرَقِيِّ وَقَالَ : اعْتِبَارُهُ بِالْعَشْرِ أَوْلَى ، لِأَمْرِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالضَّرْبِ عَلَى الصَّلَاةِ عِنْدَهَا .
وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : لَا يُؤْخَذُ بِهِ ، وَيُضْرَبُ عَلَيْهِ فِيمَا دُونَ الْعَشْرِ كَالصَّلَاةِ ، وَإِنْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ الْأَصْلِيُّ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ لَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاءُ مَا سَبَقَ [ مِنْهُ ] خِلَافًا لِعَطَاءٍ وَعِكْرِمَةَ . وَإِنْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ فِي النَّهَارِ لَزِمَهُ إمْسَاكُ ذَلِكَ الْيَوْمِ ( م ش ) وَقَضَاؤُهُ ( خ ) فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ، لِأَمْرِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِإِمْسَاكِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَلِحُرْمَةِ الْوَقْتِ ، وَكَقِيَامِ بَيِّنَةٍ فِيهِ بِالرُّؤْيَةِ ، كَمَا تَجِبُ الصَّلَاةُ بِآخِرِ وَقْتِهَا ، وَكَالْمُحْرِمِ يَلْزَمُهُ صَوْمُ يَوْمٍ عَنْ بَعْضِ مَدٍّ فِي الْفِدْيَةِ ، وَعَنْهُ : لَا يَجِبَانِ ، وَيَأْتِي الْكَلَامُ فِي الْمَجْنُونِ : هَلْ يَقْضِي ؟ وَإِنْ قُلْنَا يَجِبُ الصَّوْمُ عَلَى الصَّبِيِّ عَصَى بِالْفِطْرِ وَأَمْسَكَ ، وَيَقْضِي كَالْبَالِغِ .
صَوْمُ رَمَضَانَ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ قَادِرٍ مُقِيمٍ ( ع ) وَسَبَقَ حُكْمُ الْكَافِرِ أَوَّلَ كِتَابِ الصَّلَاةِ ، وَلَا يَجِبُ عَلَى صَبِيٍّ ( و ) وَعَنْهُ : بَلَى إنْ أَطَاقَهُ ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ أَبِي مُوسَى .
وَقَالَهُ عَطَاءٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ الْمَالِكِيُّ ، وَأَطْلَقَ ابْنُ عَقِيلٍ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَالْمُرَادُ الْمُمَيِّزُ ، كَمَا ذَكَرَ جَمَاعَةٌ . وَحَدَّ ابْنُ أَبِي مُوسَى طَاقَتَهُ بِصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ وَلَا يَضُرُّهُ ، لِخَبَرٍ مُرْسَلٍ ، وَعَنْهُ : يَلْزَمُ مَنْ بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ وَأَطَاقَهُ ، وَقَدْ قَالَ الْخِرَقِيُّ : يُؤْخَذُ بِهِ إذَنْ ، قَالَ الْأَكْثَرُ : يُؤْمَرُ بِهِ الصَّبِيُّ إذَا أَطَاقَهُ ( م ) وَيُضْرَبُ عَلَيْهِ لِيَعْتَادَهُ ، 22 أَيْ يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ ذَلِكَ ، ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ ، وَذَكَرَ الشَّيْخُ قَوْلَ الْخِرَقِيِّ وَقَالَ : اعْتِبَارُهُ بِالْعَشْرِ أَوْلَى ، لِأَمْرِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالضَّرْبِ عَلَى الصَّلَاةِ عِنْدَهَا .
وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : لَا يُؤْخَذُ بِهِ ، وَيُضْرَبُ عَلَيْهِ فِيمَا دُونَ الْعَشْرِ كَالصَّلَاةِ ، وَإِنْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ الْأَصْلِيُّ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ لَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاءُ مَا سَبَقَ [ مِنْهُ ] خِلَافًا لِعَطَاءٍ وَعِكْرِمَةَ . وَإِنْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ فِي النَّهَارِ لَزِمَهُ إمْسَاكُ ذَلِكَ الْيَوْمِ ( م ش ) وَقَضَاؤُهُ ( خ ) فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ، لِأَمْرِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِإِمْسَاكِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَلِحُرْمَةِ الْوَقْتِ ، وَكَقِيَامِ بَيِّنَةٍ فِيهِ بِالرُّؤْيَةِ ، كَمَا تَجِبُ الصَّلَاةُ بِآخِرِ وَقْتِهَا ، وَكَالْمُحْرِمِ يَلْزَمُهُ صَوْمُ يَوْمٍ عَنْ بَعْضِ مَدٍّ فِي الْفِدْيَةِ ، وَعَنْهُ : لَا يَجِبَانِ ، وَيَأْتِي الْكَلَامُ فِي الْمَجْنُونِ : هَلْ يَقْضِي ؟ وَإِنْ قُلْنَا يَجِبُ الصَّوْمُ عَلَى الصَّبِيِّ عَصَى بِالْفِطْرِ وَأَمْسَكَ ، وَيَقْضِي كَالْبَالِغِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث