الفروع
الفروع · الجزء الثالث
30 فَصْلٌ
لِلْمُسَافِرِ الْفِطْرُ ( ع ) وَهُوَ مَنْ لَهُ الْقَصْرُ ( و ) وَإِنْ صَامَ أَجْزَأَهُ ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ( و ) وَنَقَلَ حَنْبَلٌ : لَا يُعْجِبُنِي ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ } وَعُمَرُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَأْمُرَانِهِ بِالْإِعَادَةِ ، وَقَالَهُ الظَّاهِرِيَّةُ ، وَيُرْوَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَالسُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ تَرُدُّ هَذَا الْقَوْلَ ، وَرِوَايَةُ حَنْبَلٍ تَحْتَمِلُ عَدَمَ الْإِجْزَاءِ ، وَيُؤَيِّدُهُ كَثْرَةُ تَفَرُّدِ حَنْبَلٍ ، وَحَمْلُهَا عَلَى رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ أَوْلَى ، وَلِهَذَا نَقَلَ حَرْبٌ : لَا يَصُومُ . قَالَ حَرْبٌ : يَقُولُهُ بِتَوْكِيدٍ ، وَنَقَلَ أَيْضًا : إنْ صَامَ أَجْزَأَهُ ، وَلَكِنَّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ . وَسَأَلَهُ إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيم عَنْ الصَّوْمِ فِيهِ لِمَنْ قَوِيَ فَقَالَ : لَا يَصُومُ ، وَحَكَاهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ عَنْ الْأَصْحَابِ ، قَالَ : وَعِنْدِي لَا يُكْرَهُ إذَا قَوِيَ عَلَيْهِ ، وَاخْتَارَهُ الْآجُرِّيُّ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَقِيلٍ فِي مُفْرَدَاتِهِ وَغَيْرِهِ : لَا يَكُونُ بَلْ تَرْكُهُ أَفْضَلُ 31 وَلَيْسَ الْفِطْرُ أَفْضَلَ ( خ ) وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رُخْصَةِ الْقَصْرِ أَنَّهَا مُجْمَعٌ عَلَيْهَا تَبْرَأُ بِهَا الذِّمَّةُ ، وَرُدَّ بِصَوْمِ الْمَرِيضِ وَبِتَأْخِيرِ الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ ، وَسَبَقَ فِي الْقَصْرِ حُكْمُ مَنْ سَافَرَ لِيُفْطِرَ .
لِلْمُسَافِرِ الْفِطْرُ ( ع ) وَهُوَ مَنْ لَهُ الْقَصْرُ ( و ) وَإِنْ صَامَ أَجْزَأَهُ ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ( و ) وَنَقَلَ حَنْبَلٌ : لَا يُعْجِبُنِي ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ } وَعُمَرُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَأْمُرَانِهِ بِالْإِعَادَةِ ، وَقَالَهُ الظَّاهِرِيَّةُ ، وَيُرْوَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَالسُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ تَرُدُّ هَذَا الْقَوْلَ ، وَرِوَايَةُ حَنْبَلٍ تَحْتَمِلُ عَدَمَ الْإِجْزَاءِ ، وَيُؤَيِّدُهُ كَثْرَةُ تَفَرُّدِ حَنْبَلٍ ، وَحَمْلُهَا عَلَى رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ أَوْلَى ، وَلِهَذَا نَقَلَ حَرْبٌ : لَا يَصُومُ . قَالَ حَرْبٌ : يَقُولُهُ بِتَوْكِيدٍ ، وَنَقَلَ أَيْضًا : إنْ صَامَ أَجْزَأَهُ ، وَلَكِنَّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ . وَسَأَلَهُ إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيم عَنْ الصَّوْمِ فِيهِ لِمَنْ قَوِيَ فَقَالَ : لَا يَصُومُ ، وَحَكَاهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ عَنْ الْأَصْحَابِ ، قَالَ : وَعِنْدِي لَا يُكْرَهُ إذَا قَوِيَ عَلَيْهِ ، وَاخْتَارَهُ الْآجُرِّيُّ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَقِيلٍ فِي مُفْرَدَاتِهِ وَغَيْرِهِ : لَا يَكُونُ بَلْ تَرْكُهُ أَفْضَلُ 31 وَلَيْسَ الْفِطْرُ أَفْضَلَ ( خ ) وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رُخْصَةِ الْقَصْرِ أَنَّهَا مُجْمَعٌ عَلَيْهَا تَبْرَأُ بِهَا الذِّمَّةُ ، وَرُدَّ بِصَوْمِ الْمَرِيضِ وَبِتَأْخِيرِ الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ ، وَسَبَقَ فِي الْقَصْرِ حُكْمُ مَنْ سَافَرَ لِيُفْطِرَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث