الفروع
الفروع · الجزء الثالث
46 بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَيُوجِبُ الْكَفَّارَةَ وَمَا يَحْرُمُ فِيهِ أَوْ يُكْرَهُ أَوْ يَجِبُ أَوْ يُسَنُّ أَوْ يُبَاحُ
مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَفْطَرَ ( ع ) خِلَافًا لِلْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ فِيمَا لَيْسَ بِطَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ ، مِثْلُ أَنْ يَسْتَفَّ تُرَابًا ، وَخِلَافًا لِبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ فِيمَا لَا يُغَذِّي وَلَا يُمَاعُ فِي الْجَوْفِ كَالْحَصَاةِ ، وَإِنْ اسْتَعَطَ بِدُهْنٍ أَوْ غَيْرِهِ فَوَصَلَ إلَى حَلْقِهِ ( و ) أَوْ دِمَاغِهِ ( م ) أَفْطَرَ .
وَقَالَ فِي الْكَافِي : إلَى خَيَاشِيمِهِ ، لِنَهْيِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الصَّائِمَ عَنْ الْمُبَالَغَةِ فِي الِاسْتِنْشَاقِ ، وَعَنْ عَلِيٍّ : الصَّائِمُ لَا يَسْتَعِطُ ، وَكَالْوَاصِلِ إلَى الْحَلْقِ ، وَعِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ وَدَاوُد : لَا يُفْطِرُ بِوَاصِلٍ مِنْ غَيْرِ الْفَمِ ، لِأَنَّ النَّصَّ إنَّمَا حَرَّمَ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ وَالْجِمَاعَ ، وَإِنْ اكْتَحَلَ بِكُحْلٍ أَوْ صَبِرٍ أَوْ قَطُورٍ أَوْ ذَرُورِ إثْمِدٍ مُطَيَّبٍ فَعَلِمَ وُصُولَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إلَى حَلْقِهِ أَفْطَرَ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ ، وَجَزَمَ فِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ : إنْ وَصَلَ يَقِينًا أَوْ ظَاهِرًا أَفْطَرَ ، كَالْوَاصِلِ مِنْ الْأَنْفِ ، لِأَنَّ الْعَيْنَ مَنْفَذٌ ، بِخِلَافِ الْمَسَامِّ ، كَدُهْنِ رَأْسِهِ ، وَلِذَلِكَ يَجِدُ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ وَيَتَنَخَّعُهُ عَلَى صِفَتِهِ ، وَلَا أَثَرَ كَوْنُ الْعَيْنِ لَيْسَتْ مَنْفَذًا مُعْتَادًا ، كَوَاصِلٍ بِحُقْنَةٍ وَجَائِفَةٍ ، وَلِأَبِي دَاوُد عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ { أَمَرَ بِالْإِثْمِدِ الْمُرَوَّحِ عِنْدَ النَّوْمِ وَقَالَ لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ } قَالَ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ : حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، وَاخْتَارَ شَيْخُنَا : لَا يُفْطِرُ ( و م ش ) وَإِنْ قَطَّرَ فِي أُذُنِهِ 47 شَيْئًا فَدَخَلَ دِمَاغَهُ أَفْطَرَ ، خِلَافًا لِلْأَوْزَاعِيِّ وَاللَّيْثِ وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ وَدَاوُد ، وَمَذْهَبُ ( م ) إنْ دَخَلَ حَلْقَهُ أَفْطَرَ وَإِلَّا فَلَا . وَإِنْ دَاوَى جُرْحَهُ أَوْ جَائِفَتَهُ فَوَصَلَ الدَّوَاءُ إلَى جَوْفِهِ ( م ) وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ ، أَوْ دَاوَى مَأْمُومَتَهُ فَوَصَلَ إلَى دِمَاغِهِ ( م ) وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ ، أَوْ أَدْخَلَ إلَى مُجَوَّفِ فِيهِ قُوَّةٌ تُحِيلُ الْغِذَاءَ أَوْ الدَّوَاءَ شَيْئًا مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ وَلَوْ كَانَ خَيْطًا ابْتَلَعَهُ كُلَّهُ ( و هـ ش ) أَوْ بَعْضَهُ ( هـ ) أَوْ طَعَنَ نَفْسَهُ ، أَوْ طَعَنَهُ غَيْرُهُ بِإِذْنِهِ بِشَيْءٍ فِي جَوْفِهِ فَغَابَ هُوَ ( و هـ ش ) أَوْ بَعْضُهُ ( هـ ) فِيهِ ، أَوْ احْتَقَنَ بِشَيْءٍ ( م ر ) أَفْطَرَ ، لِوُصُولِهِ إلَى جَوْفِهِ بِاخْتِيَارِهِ ، كَغَيْرِهِ ، وَلِأَنَّ غَيْرَ الْمُعْتَادِ كَالْمُعْتَادِ فِي الْوَاصِلِ ، فَكَذَا فِي الْمَنْفَذِ ، وَفَسَادُ الصَّوْمِ مُتَعَلِّقٌ بِهِمَا ، وَيُعْتَبَرُ الْعِلْمُ بِالْوَاصِلِ ، وَجَزَمَ فِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ بِأَنَّهُ يَكْفِي الظَّنُّ ، كَمَا سَبَقَ ، كَذَا قَالَ ، وَاخْتَارَ شَيْخُنَا : لَا يُفْطِرُ بِمُدَاوَاةِ جَائِفَةٍ وَمَأْمُومَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَلَا بِحُقْنَةٍ ، وَعِنْدَ أَبِي ثَوْرٍ : يُفْطِرُ بِالسَّعُوطِ فَقَطْ .
مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَفْطَرَ ( ع ) خِلَافًا لِلْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ فِيمَا لَيْسَ بِطَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ ، مِثْلُ أَنْ يَسْتَفَّ تُرَابًا ، وَخِلَافًا لِبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ فِيمَا لَا يُغَذِّي وَلَا يُمَاعُ فِي الْجَوْفِ كَالْحَصَاةِ ، وَإِنْ اسْتَعَطَ بِدُهْنٍ أَوْ غَيْرِهِ فَوَصَلَ إلَى حَلْقِهِ ( و ) أَوْ دِمَاغِهِ ( م ) أَفْطَرَ .
وَقَالَ فِي الْكَافِي : إلَى خَيَاشِيمِهِ ، لِنَهْيِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الصَّائِمَ عَنْ الْمُبَالَغَةِ فِي الِاسْتِنْشَاقِ ، وَعَنْ عَلِيٍّ : الصَّائِمُ لَا يَسْتَعِطُ ، وَكَالْوَاصِلِ إلَى الْحَلْقِ ، وَعِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ وَدَاوُد : لَا يُفْطِرُ بِوَاصِلٍ مِنْ غَيْرِ الْفَمِ ، لِأَنَّ النَّصَّ إنَّمَا حَرَّمَ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ وَالْجِمَاعَ ، وَإِنْ اكْتَحَلَ بِكُحْلٍ أَوْ صَبِرٍ أَوْ قَطُورٍ أَوْ ذَرُورِ إثْمِدٍ مُطَيَّبٍ فَعَلِمَ وُصُولَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إلَى حَلْقِهِ أَفْطَرَ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ ، وَجَزَمَ فِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ : إنْ وَصَلَ يَقِينًا أَوْ ظَاهِرًا أَفْطَرَ ، كَالْوَاصِلِ مِنْ الْأَنْفِ ، لِأَنَّ الْعَيْنَ مَنْفَذٌ ، بِخِلَافِ الْمَسَامِّ ، كَدُهْنِ رَأْسِهِ ، وَلِذَلِكَ يَجِدُ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ وَيَتَنَخَّعُهُ عَلَى صِفَتِهِ ، وَلَا أَثَرَ كَوْنُ الْعَيْنِ لَيْسَتْ مَنْفَذًا مُعْتَادًا ، كَوَاصِلٍ بِحُقْنَةٍ وَجَائِفَةٍ ، وَلِأَبِي دَاوُد عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ { أَمَرَ بِالْإِثْمِدِ الْمُرَوَّحِ عِنْدَ النَّوْمِ وَقَالَ لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ } قَالَ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ : حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، وَاخْتَارَ شَيْخُنَا : لَا يُفْطِرُ ( و م ش ) وَإِنْ قَطَّرَ فِي أُذُنِهِ 47 شَيْئًا فَدَخَلَ دِمَاغَهُ أَفْطَرَ ، خِلَافًا لِلْأَوْزَاعِيِّ وَاللَّيْثِ وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ وَدَاوُد ، وَمَذْهَبُ ( م ) إنْ دَخَلَ حَلْقَهُ أَفْطَرَ وَإِلَّا فَلَا . وَإِنْ دَاوَى جُرْحَهُ أَوْ جَائِفَتَهُ فَوَصَلَ الدَّوَاءُ إلَى جَوْفِهِ ( م ) وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ ، أَوْ دَاوَى مَأْمُومَتَهُ فَوَصَلَ إلَى دِمَاغِهِ ( م ) وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ ، أَوْ أَدْخَلَ إلَى مُجَوَّفِ فِيهِ قُوَّةٌ تُحِيلُ الْغِذَاءَ أَوْ الدَّوَاءَ شَيْئًا مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ وَلَوْ كَانَ خَيْطًا ابْتَلَعَهُ كُلَّهُ ( و هـ ش ) أَوْ بَعْضَهُ ( هـ ) أَوْ طَعَنَ نَفْسَهُ ، أَوْ طَعَنَهُ غَيْرُهُ بِإِذْنِهِ بِشَيْءٍ فِي جَوْفِهِ فَغَابَ هُوَ ( و هـ ش ) أَوْ بَعْضُهُ ( هـ ) فِيهِ ، أَوْ احْتَقَنَ بِشَيْءٍ ( م ر ) أَفْطَرَ ، لِوُصُولِهِ إلَى جَوْفِهِ بِاخْتِيَارِهِ ، كَغَيْرِهِ ، وَلِأَنَّ غَيْرَ الْمُعْتَادِ كَالْمُعْتَادِ فِي الْوَاصِلِ ، فَكَذَا فِي الْمَنْفَذِ ، وَفَسَادُ الصَّوْمِ مُتَعَلِّقٌ بِهِمَا ، وَيُعْتَبَرُ الْعِلْمُ بِالْوَاصِلِ ، وَجَزَمَ فِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ بِأَنَّهُ يَكْفِي الظَّنُّ ، كَمَا سَبَقَ ، كَذَا قَالَ ، وَاخْتَارَ شَيْخُنَا : لَا يُفْطِرُ بِمُدَاوَاةِ جَائِفَةٍ وَمَأْمُومَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَلَا بِحُقْنَةٍ ، وَعِنْدَ أَبِي ثَوْرٍ : يُفْطِرُ بِالسَّعُوطِ فَقَطْ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث