الفروع
الفروع · الجزء الثالث
الصفحة 1737 · ص. المطبوع 82 · الشرح
وَنَصَّ أَحْمَدَ فِي مُسَافِرٍ قَدِمَ مُفْطِرًا ثُمَّ جَامَعَ : لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، قَالَ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ ، هَذَا عَلَى رِوَايَةِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْإِمْسَاكُ ، وَاخْتَارَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ حَمْلَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَهُوَ وَجْهٌ فِي كِتَابِ الْمَذْهَبِ ، لِضَعْفِ هَذَا الْإِمْسَاكِ ، لِأَنَّهُ سُنَّةٌ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ، وَفِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي
82 وَجْهٌ فِيمَنْ لَمْ يَنْوِ الصَّوْمَ : لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْهُ . وَأَلْزَمَهُ مَالِكٌ بِالْكَفَّارَةِ بِمُجَرَّدِ تَرْكِ نِيَّةِ الصَّوْمِ عَمْدًا بِلَا أَكْلٍ وَلَا جِمَاعٍ ، وَإِنْ أَكَلَ ثُمَّ جَامَعَ فَالْخِلَافُ وَسَبَقَ هَلْ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِأَكْلٍ ؟
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث