الفروع
الفروع · الجزء الثالث
وَمَنْ وَطِئَ ثُمَّ كَفَّرَ ثُمَّ عَادَ فَوَطِئَ فِي يَوْمِهِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ثَانِيَةٌ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، لِمَا سَبَقَ فِيمَنْ اسْتَدَامَهُ وَقْتَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَكَالْحَجِّ ، وَذَكَرَ الْحَلْوَانِيُّ رِوَايَةً لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ( و ) وَخَرَّجَهُ ابْنُ عَقِيلٍ مِنْ أَنَّ الشَّهْرَ عِبَادَةٌ وَاحِدَةٌ وَذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ( ع ) بِمَا يَقْتَضِي دُخُولَ أَحْمَدَ فِيهِ . وَإِنْ لَمْ يُكَفِّرْ عَنْ الْأَوَّلِ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَذَكَرَهُ الشَّيْخُ بِغَيْرِ خِلَافٍ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ تَعَدَّدَ الْوَاجِبُ وَتَدَاخَلَ مُوجِبُهُ ، ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْفُصُولِ وَالْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِمَا ، وَعَلَى الثَّانِي لَمْ يَجِبْ بِغَيْرِ الْوَطْءِ الْأَوَّلِ شَيْءٌ ، وَكَذَا أَكَلَ وَاطِئٌ يَلْزَمُهُ الْإِمْسَاكُ ( و )
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث