الفروع
الفروع · الجزء الثالث
فَصْلٌ وَكَذَا صَوْمُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ نَفْلًا ( وَ ) لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ وَأَوْسَ بْنَ الْحَدَثَانِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ . فَنَادَيَا إنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إلَّا مُؤْمِنٌ ، وَأَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ } . وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ { أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ } .
وَلِأَحْمَدَ النَّهْيُ عَنْ صَوْمِهَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَعْدٍ بِإِسْنَادَيْنِ ضَعِيفَيْنِ ، وَرَوَاهُ أَيْضًا ، عَنْ يُونُسَ بْنِ شَدَّادٍ مَرْفُوعًا ، قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : يُونُسُ شَبِيهٌ بِالْمَجْهُولِ . وَرَوَى الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ النَّهْيَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ ، وَهُوَ فِي الْمُوَطَّإِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ 129 مُرْسَلًا : { وَمَنْ صَامَهُنَّ أَوْ رَخَّصَ فِيهِ فَلَمْ يَبْلُغْهُ النَّهْيُ } ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : أَوْ تَأَوَّلَهُ عَلَى إفْرَادِهَا ، فَهَذَا يُسَوِّغُ لَهُمْ ، تَشْبِيهًا بِيَوْمِ الشَّكِّ . وَلَا يَصِحُّ فَرْضًا فِي رِوَايَةٍ ( و هـ ش ) لَكِنْ صَحَّحَ أَبُو حَنِيفَةَ صَوْمَهَا عَنْ نَذْرِهَا خَاصَّةً ، كَقَوْلِهِ فِي الْعِيدِ ، وَيَصِحُّ فِي رِوَايَةٍ ، لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ : لَمْ يُرَخِّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يَصُمْنَ إلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَحْمَدَ : يَجُوزُ صَوْمُهَا عَنْ دَمِ الْمُتْعَةِ خَاصَّةً ، وَكَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَقِيلٍ تَخْصِيصُ الرِّوَايَةِ بِصَوْمِ الْمُتْعَةِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْعُمْدَةِ ، وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ( م 3 ) وِفَاقًا لِمَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَإِسْحَاقَ وَقَوْلٍ لِلشَّافِعِيِّ .
وَلِأَحْمَدَ النَّهْيُ عَنْ صَوْمِهَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَعْدٍ بِإِسْنَادَيْنِ ضَعِيفَيْنِ ، وَرَوَاهُ أَيْضًا ، عَنْ يُونُسَ بْنِ شَدَّادٍ مَرْفُوعًا ، قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : يُونُسُ شَبِيهٌ بِالْمَجْهُولِ . وَرَوَى الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ النَّهْيَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ ، وَهُوَ فِي الْمُوَطَّإِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ 129 مُرْسَلًا : { وَمَنْ صَامَهُنَّ أَوْ رَخَّصَ فِيهِ فَلَمْ يَبْلُغْهُ النَّهْيُ } ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : أَوْ تَأَوَّلَهُ عَلَى إفْرَادِهَا ، فَهَذَا يُسَوِّغُ لَهُمْ ، تَشْبِيهًا بِيَوْمِ الشَّكِّ . وَلَا يَصِحُّ فَرْضًا فِي رِوَايَةٍ ( و هـ ش ) لَكِنْ صَحَّحَ أَبُو حَنِيفَةَ صَوْمَهَا عَنْ نَذْرِهَا خَاصَّةً ، كَقَوْلِهِ فِي الْعِيدِ ، وَيَصِحُّ فِي رِوَايَةٍ ، لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ : لَمْ يُرَخِّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يَصُمْنَ إلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَحْمَدَ : يَجُوزُ صَوْمُهَا عَنْ دَمِ الْمُتْعَةِ خَاصَّةً ، وَكَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَقِيلٍ تَخْصِيصُ الرِّوَايَةِ بِصَوْمِ الْمُتْعَةِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْعُمْدَةِ ، وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ( م 3 ) وِفَاقًا لِمَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَإِسْحَاقَ وَقَوْلٍ لِلشَّافِعِيِّ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث