الفروع
الفروع · الجزء الثالث
130 فَصْلٌ وَهَلْ يَجُوزُ لِمَنْ عَلَيْهِ صَوْمُ فَرْضٍ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِالصَّوْمِ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، إحْدَاهُمَا لَا يَجُوزُ وَلَا يَصِحُّ ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ { مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُ ، وَمَنْ صَامَ تَطَوُّعًا وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُ حَتَّى يَصُومَهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : ثُمَّ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا ضَاقَ وَقْتُ الْقَضَاءِ عَنْهُ .
وَقَالَ فِي الْمُغْنِي : فِي سِيَاقِهِ مَا هُوَ مَتْرُوكٌ ، يَعْنِي : مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُ . وَكَالْحَجِّ وَالثَّانِيَةُ يَجُوزُ ( م 4 ) ( وَ ) لِلْعُمُومِ ، وَكَالتَّطَوُّعِ بِصَلَاةٍ فِي وَقْتِ فَرْضٍ مُتَّسَعٍ قَبْلَ فِعْلِهِ ، وَكَذَا يَخْرُجُ فِي التَّطَوُّعِ بِالصَّلَاةِ مِمَّنْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ عَدَمَ الصِّحَّةِ ، لِوُجُوبِهَا عَلَى الْفَوْرِ . وَسَبَقَ فِي قَضَاءِ الْفَوَائِتِ .
وَقَالَ فِي الْمُغْنِي : فِي سِيَاقِهِ مَا هُوَ مَتْرُوكٌ ، يَعْنِي : مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُ . وَكَالْحَجِّ وَالثَّانِيَةُ يَجُوزُ ( م 4 ) ( وَ ) لِلْعُمُومِ ، وَكَالتَّطَوُّعِ بِصَلَاةٍ فِي وَقْتِ فَرْضٍ مُتَّسَعٍ قَبْلَ فِعْلِهِ ، وَكَذَا يَخْرُجُ فِي التَّطَوُّعِ بِالصَّلَاةِ مِمَّنْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ عَدَمَ الصِّحَّةِ ، لِوُجُوبِهَا عَلَى الْفَوْرِ . وَسَبَقَ فِي قَضَاءِ الْفَوَائِتِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث