الفروع
الفروع · الجزء الثالث
( مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ : وَهَلْ [ يَجُوزُ ] لِمَنْ عَلَيْهِ صَوْمُ فَرْضٍ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِالصَّوْمِ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، إحْدَاهُمَا لَا يَجُوزُ وَلَا يَصِحُّ وَالثَّانِيَةُ يَجُوزُ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَجْدِ وَالشَّرْحِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ ، إحْدَاهُمَا لَا يَجُوزُ وَلَا يَصِحُّ ، 131 وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي الْمَذْهَبِ ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ ، قَالَ فِي الْحَاوِيَيْنِ : لَمْ يَصِحَّ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْإِفَادَاتِ وَالْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَغَيْرِهِمْ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَجُوزُ وَيَصِحُّ ، قَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ ، قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ : جَازَ عَلَى الْأَصَحِّ ، ( قُلْت ) وَهُوَ الصَّوَابُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث