الفروع
الفروع · الجزء الثالث
162 فَصْلٌ
مَنْ قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ صَائِمًا أَوْ بِصَوْمٍ لَزِمَاهُ مَعًا ، فَلَوْ فَرَّقَهُمَا أَوْ اعْتَكَفَ وَصَامَ فَرْضَ رَمَضَانَ وَنَحْوَهُ لَمْ يُجْزِئْهُ ، لِظَاهِرِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ } وَلِأَنَّ الصَّوْمَ صِفَةٌ مَقْصُودَةٌ فِيهِ ، كَالتَّتَابُعِ وَكَالْقِيَامِ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ . وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا : يَلْزَمُهُ الْجَمِيعُ لَا الْجَمْعُ ، فَلَهُ فِعْلُ كُلِّ مِنْهُمَا مُنْفَرِدًا .
وَقَالَهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ كَمَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ صَائِمًا أَوْ بِالْعَكْسِ ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : لَا نُسَلِّمُهُ وَنَقُولُ : يَلْزَمُهُ الْجَمْعُ كَمَا قَالَ ، ثُمَّ سَلَّمَهُ وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ ، لِكَوْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا لَيْسَ بِمَقْصُودٍ فِي الْآخَرِ وَلَا سَبَبِهِ .
مَنْ قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ صَائِمًا أَوْ بِصَوْمٍ لَزِمَاهُ مَعًا ، فَلَوْ فَرَّقَهُمَا أَوْ اعْتَكَفَ وَصَامَ فَرْضَ رَمَضَانَ وَنَحْوَهُ لَمْ يُجْزِئْهُ ، لِظَاهِرِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ } وَلِأَنَّ الصَّوْمَ صِفَةٌ مَقْصُودَةٌ فِيهِ ، كَالتَّتَابُعِ وَكَالْقِيَامِ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ . وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا : يَلْزَمُهُ الْجَمِيعُ لَا الْجَمْعُ ، فَلَهُ فِعْلُ كُلِّ مِنْهُمَا مُنْفَرِدًا .
وَقَالَهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ كَمَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ صَائِمًا أَوْ بِالْعَكْسِ ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : لَا نُسَلِّمُهُ وَنَقُولُ : يَلْزَمُهُ الْجَمْعُ كَمَا قَالَ ، ثُمَّ سَلَّمَهُ وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ ، لِكَوْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا لَيْسَ بِمَقْصُودٍ فِي الْآخَرِ وَلَا سَبَبِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث