الفروع
الفروع · الجزء الثالث
فَصْلٌ
وَلَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُعْتَكِفِ إقْرَاءُ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ وَالْمُنَاظَرَةُ فِيهِ وَنَحْوِهِ ( و م ) ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ عَنْ أَصْحَابِنَا ، نَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ : لَا يُقْرِئُ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ ، وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ أَيْضًا : يُقْرِئُ [ الْقُرْآنَ ] أَعْجَبُ إلَى مِنْ أَنْ يَعْتَكِفَ ، لِأَنَّهُ لَهُ وَلِغَيْرِهِ ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : لَوْلَا أَنَّ الْإِقْرَاءَ يُكْرَهُ فِيهِ لَقَالَ يَعْتَكِفُ وَيُقْرِئُ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا يُقْرِئُ وَلَا يَكْتُبُ الْحَدِيثَ وَلَا يُجَالِسُ الْعُلَمَاءَ ، لِفِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَحْتَجِبُ فِيهِ ، وَاعْتَكَفَ فِي قُبَّةٍ ، وَكَالطَّوَافِ ، وَذَكَرَ الْآمِدِيُّ فِي اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ رِوَايَتَيْنِ ، وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُمَا يُسْتَحَبُّ ( و هـ ش ) لِظَوَاهِرِ الْأَدِلَّةِ ، وَكَالصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ ، وَلَا يَتَّسِعُ الطَّوَافُ لِمَقْصُودِ الْإِقْرَاءِ وَنَحْوِهِ ، بِخِلَافِ الِاعْتِكَافِ .
فَعَلَى الْأَوَّلِ فِعْلُهُ لِذَلِكَ أَفْضَلُ مِنْ الِاعْتِكَافِ ، لِتَعَدِّي نَفْعِهِ ، كَمَا سَبَقَ ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : وَيَتَخَرَّجُ فِي 197 كَرَاهَةِ الْقَضَاءِ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى الْإِقْرَاءِ فَإِنَّهُ فِي مَعْنَاهُ ، وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يَقْضِي إلَّا فِيمَا خَفَّ .
وَلَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُعْتَكِفِ إقْرَاءُ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ وَالْمُنَاظَرَةُ فِيهِ وَنَحْوِهِ ( و م ) ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ عَنْ أَصْحَابِنَا ، نَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ : لَا يُقْرِئُ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ ، وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ أَيْضًا : يُقْرِئُ [ الْقُرْآنَ ] أَعْجَبُ إلَى مِنْ أَنْ يَعْتَكِفَ ، لِأَنَّهُ لَهُ وَلِغَيْرِهِ ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : لَوْلَا أَنَّ الْإِقْرَاءَ يُكْرَهُ فِيهِ لَقَالَ يَعْتَكِفُ وَيُقْرِئُ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا يُقْرِئُ وَلَا يَكْتُبُ الْحَدِيثَ وَلَا يُجَالِسُ الْعُلَمَاءَ ، لِفِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَحْتَجِبُ فِيهِ ، وَاعْتَكَفَ فِي قُبَّةٍ ، وَكَالطَّوَافِ ، وَذَكَرَ الْآمِدِيُّ فِي اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ رِوَايَتَيْنِ ، وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُمَا يُسْتَحَبُّ ( و هـ ش ) لِظَوَاهِرِ الْأَدِلَّةِ ، وَكَالصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ ، وَلَا يَتَّسِعُ الطَّوَافُ لِمَقْصُودِ الْإِقْرَاءِ وَنَحْوِهِ ، بِخِلَافِ الِاعْتِكَافِ .
فَعَلَى الْأَوَّلِ فِعْلُهُ لِذَلِكَ أَفْضَلُ مِنْ الِاعْتِكَافِ ، لِتَعَدِّي نَفْعِهِ ، كَمَا سَبَقَ ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : وَيَتَخَرَّجُ فِي 197 كَرَاهَةِ الْقَضَاءِ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى الْإِقْرَاءِ فَإِنَّهُ فِي مَعْنَاهُ ، وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يَقْضِي إلَّا فِيمَا خَفَّ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث