الفروع
الفروع · الجزء الثالث
199 ( الثَّانِي ) قَوْلُهُ : لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمُعْتَكِفِ وَغَيْرِهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ .
وَجَزَمَ فِي الْفُصُولِ وَالْمُسْتَوْعِبِ بِأَنَّهُ يُكْرَهُ ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ لَا يَجُوزُ فِي الْمَسْجِدِ .
وَيَخْرُجُ مِنْهُ ، وَعَلَى الثَّانِي يَجُوزُ وَلَا يَخْرُجُ لَهُ انْتَهَى .
لَعَلَّهُ : فَعَلَى الْمَذْهَبِ لَا يَصِحُّ فِي الْمَسْجِدِ ، وَعَلَى 200 الثَّانِي يَصِحُّ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَيَجُوزُ ، لِأَنَّهُ قَدْ صَدَّرَ الْمَسْأَلَةَ بِلَا يَجُوزُ وَبِيُكْرَهُ فَلَوْ جَعَلْنَا الْبِنَاءَ كَذَلِكَ لَكَانَ عَيْنَ الْأَوَّلِ وَتَحَصَّلَ الْحَاصِلُ وَهُوَ الصَّوَابُ ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ قَدْ قَدَّمَ الْمَصَفُّ هُنَا أَنَّ الْبَيْعَ لَا يَصِحُّ ، وَقَدْ أَطْلَقَ الرِّوَايَتَيْنِ فِي كِتَابِ الْوُقُوفِ ، فِي الصِّحَّةِ وَعَدَمِهَا ، فَيَكُونُ قَدْ قَدَّمَ حُكْمًا فِي مَكَان وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ .
وَجَزَمَ فِي الْفُصُولِ وَالْمُسْتَوْعِبِ بِأَنَّهُ يُكْرَهُ ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ لَا يَجُوزُ فِي الْمَسْجِدِ .
وَيَخْرُجُ مِنْهُ ، وَعَلَى الثَّانِي يَجُوزُ وَلَا يَخْرُجُ لَهُ انْتَهَى .
لَعَلَّهُ : فَعَلَى الْمَذْهَبِ لَا يَصِحُّ فِي الْمَسْجِدِ ، وَعَلَى 200 الثَّانِي يَصِحُّ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَيَجُوزُ ، لِأَنَّهُ قَدْ صَدَّرَ الْمَسْأَلَةَ بِلَا يَجُوزُ وَبِيُكْرَهُ فَلَوْ جَعَلْنَا الْبِنَاءَ كَذَلِكَ لَكَانَ عَيْنَ الْأَوَّلِ وَتَحَصَّلَ الْحَاصِلُ وَهُوَ الصَّوَابُ ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ قَدْ قَدَّمَ الْمَصَفُّ هُنَا أَنَّ الْبَيْعَ لَا يَصِحُّ ، وَقَدْ أَطْلَقَ الرِّوَايَتَيْنِ فِي كِتَابِ الْوُقُوفِ ، فِي الصِّحَّةِ وَعَدَمِهَا ، فَيَكُونُ قَدْ قَدَّمَ حُكْمًا فِي مَكَان وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث