الفروع
الفروع · الجزء الثالث
وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَكَسَّبَ بِالصَّنْعَةِ فِي الْمَسْجِدِ كَالْخِيَاطَةِ وَغَيْرِهَا ، وَالْقَلِيلُ وَالْكَثِيرُ وَالْمُحْتَاجُ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ ، قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ( و م ) وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُذْهَبِ وَالْإِفْصَاحِ قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : قَالَهُ جَمَاعَةٌ ، وَنَقَلَ حَرْبٌ التَّوَقُّفَ فِي اشْتِرَاطِهِ ، فَقِيلَ لَهُ : يُشْتَرَطُ أَنْ يَخِيطَ فِي الْمَسْجِدِ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي .
وَقَالَ لَهُ الْمَرُّوذِيُّ : تَرَى أَنْ يَخِيطَ ؟ قَالَ : مَا يَنْبَغِي أَنْ يَعْتَكِفَ إذَا كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ ، وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ : مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَعْمَلَ فَإِنْ كَانَ يَحْتَاجُ فَلَا يَعْتَكِفُ .
وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ : لَا يَجُوزُ لَهُ فِعْلُ غَيْرِ مَا هُوَ فِيهِ مِنْ الْعِبَادَةِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَّجِرَ وَلَا يَصْنَعَ الصَّنَائِعَ ، قَالَ : وَقَدْ مَنَعَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مِنْ الْإِقْرَاءِ وَإِمْلَاءِ الْحَدِيثِ ، كَذَا قَالَ .
وَقَالَ ابْنُ الْبَنَّاءِ : يُكْرَهُ أَنْ يَتَّجِرَ أَوْ يَتَكَسَّبَ بِالصَّنْعَةِ ، حَكَاهُ فِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ ، وَأَبَاحَهُ الْحَسَنُ وَأَهْلُ الرَّأْيِ كَالْكَلَامِ وَالنَّوْمِ .
وَقَالَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْيَسِيرِ ، وَكَرِهَ الْكَثِيرَ ، وَاَللَّهُ 201 أَعْلَمُ .
وَإِنْ احْتَاجَ لِلُبْسِهِ خِيَاطَةً أَوْ غَيْرَهَا لَا لِلتَّكَسُّبِ فَقَالَ ابْنُ الْبَنَّاءِ : لَا يَجُوزُ ، وَحَكَاهُ فِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ ، وَاخْتَارَهُ هُوَ وَالشَّيْخُ وَغَيْرُهُمَا يَجُوزُ ( م 11 ) قَالُوا : وَهُوَ ظَاهِرُ الْخِرَقِيِّ ، كَلَفِّ عِمَامَتِهِ وَالتَّنْظِيفِ . وَلَا يَبْطُلُ الِاعْتِكَافُ بِالْبَيْعِ وَعَمَلِ الصَّنْعَةِ لِلتَّكَسُّبِ ، لِأَنَّهُ إنَّمَا يُنَافِي حُرْمَةَ الْمَسْجِدِ ، وَلِهَذَا أُبِيحَ فِي مَمَرِّهِ ، وَذَكَر فِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ قَوْلًا : يَبْطُلُ . إنْ حُرِّمَ ، لِخُرُوجِهِ بِالْمَعْصِيَةِ عَنْ وُقُوعِهِ قُرْبَةً ، وَقَالَهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ مُطْلَقًا ، لِمُنَافَاتِهِ الِاعْتِكَافَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَقَالَ لَهُ الْمَرُّوذِيُّ : تَرَى أَنْ يَخِيطَ ؟ قَالَ : مَا يَنْبَغِي أَنْ يَعْتَكِفَ إذَا كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ ، وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ : مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَعْمَلَ فَإِنْ كَانَ يَحْتَاجُ فَلَا يَعْتَكِفُ .
وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ : لَا يَجُوزُ لَهُ فِعْلُ غَيْرِ مَا هُوَ فِيهِ مِنْ الْعِبَادَةِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَّجِرَ وَلَا يَصْنَعَ الصَّنَائِعَ ، قَالَ : وَقَدْ مَنَعَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مِنْ الْإِقْرَاءِ وَإِمْلَاءِ الْحَدِيثِ ، كَذَا قَالَ .
وَقَالَ ابْنُ الْبَنَّاءِ : يُكْرَهُ أَنْ يَتَّجِرَ أَوْ يَتَكَسَّبَ بِالصَّنْعَةِ ، حَكَاهُ فِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ ، وَأَبَاحَهُ الْحَسَنُ وَأَهْلُ الرَّأْيِ كَالْكَلَامِ وَالنَّوْمِ .
وَقَالَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْيَسِيرِ ، وَكَرِهَ الْكَثِيرَ ، وَاَللَّهُ 201 أَعْلَمُ .
وَإِنْ احْتَاجَ لِلُبْسِهِ خِيَاطَةً أَوْ غَيْرَهَا لَا لِلتَّكَسُّبِ فَقَالَ ابْنُ الْبَنَّاءِ : لَا يَجُوزُ ، وَحَكَاهُ فِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ ، وَاخْتَارَهُ هُوَ وَالشَّيْخُ وَغَيْرُهُمَا يَجُوزُ ( م 11 ) قَالُوا : وَهُوَ ظَاهِرُ الْخِرَقِيِّ ، كَلَفِّ عِمَامَتِهِ وَالتَّنْظِيفِ . وَلَا يَبْطُلُ الِاعْتِكَافُ بِالْبَيْعِ وَعَمَلِ الصَّنْعَةِ لِلتَّكَسُّبِ ، لِأَنَّهُ إنَّمَا يُنَافِي حُرْمَةَ الْمَسْجِدِ ، وَلِهَذَا أُبِيحَ فِي مَمَرِّهِ ، وَذَكَر فِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ قَوْلًا : يَبْطُلُ . إنْ حُرِّمَ ، لِخُرُوجِهِ بِالْمَعْصِيَةِ عَنْ وُقُوعِهِ قُرْبَةً ، وَقَالَهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ مُطْلَقًا ، لِمُنَافَاتِهِ الِاعْتِكَافَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث