الفروع
الفروع · الجزء الثالث
الصفحة 1868 · ص. المطبوع 201 · الشرح
201 ( مَسْأَلَةٌ 11 ) قَوْلُهُ : وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَكَسَّبَ بِالصَّنْعَةِ فِي الْمَسْجِدِ كَالْخِيَاطَةِ وَغَيْرِهَا
وَإِنْ احْتَاجَ لِلُبْسِهِ خِيَاطَةً أَوْ غَيْرَهَا لَا لِلتَّكَسُّبِ فَقَالَ ابْنُ الْبَنَّاءِ لَا يَجُوزُ ، حَكَاهُ فِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ ، وَاخْتَارَهُ هُوَ وَالشَّيْخُ وَغَيْرُهُمَا [ يَجُوزُ . انْتَهَى قَوْلُ ابْنِ الْبَنَّاءِ ] هُوَ الصَّحِيحُ ، وَعَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ وَظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْهُمْ أَيْضًا ، لِأَنَّهُمْ قَالُوا : لَا يَتَكَسَّبُ بِالصَّنْعَةِ ، وَمَا اخْتَارَهُ ابْنُ الْبَنَّاءِ سَبَقَهُ إلَيْهِ الْقَاضِي فَقَالَ : لَا تَجُوزُ الْخِيَاطَةُ فِي الْمَسْجِدِ سَوَاءٌ كَانَ مُحْتَاجًا إلَيْهَا أَوْ لَمْ يَكُنْ ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، انْتَهَى ، فَجَعَلَهُ الشَّيْخُ وَالشَّارِحُ فِي الْخِيَاطَةِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَتْ لِلُبْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ ، وَيَأْتِي آخِرَ الْوَقْفِ هَلْ يَجُوزُ عَمَلُ الصَّنْعَةِ فِي الْمَسْجِدِ ؟ فَإِنَّ الْمُصَنِّفَ أَطْلَقَ الْخِلَافَ هُنَاكَ ، وَقَدَّمَ هُنَا عَدَمَ الْجَوَازِ فَحَصَلَ الْخَلَلُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُعْتَكِفِ وَغَيْرِهِ ، فَهَذِهِ إحْدَى عَشْرَةَ مَسْأَلَةٍ فِي هَذَا الْبَابِ تَكَلَّمْنَا عَلَيْهَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث