الفروع
الفروع · الجزء الثالث
الصفحة 1869 · ص. المطبوع 202 · الشرح
202 فَصْلٌ يَنْبَغِي لِمَنْ قَصْدَ الْمَسْجِدَ لِلصَّلَاةِ أَوْ غَيْرِهَا أَنْ يَنْوِيَ الِاعْتِكَافَ مُدَّةَ لُبْثِهِ فِيهِ ، لَا سِيَّمَا إنْ كَانَ صَائِمًا ، ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمِنْهَاجِ ، وَمَعْنَاهُ فِي الْغُنْيَةِ ، وِفَاقًا لِلشَّافِعِيَّةِ ، وَلَمْ يَرَهُ شَيْخُنَا [ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ] .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث