الفروع
الفروع · الجزء الثالث
202 فَصْلٌ يَنْبَغِي لِمَنْ قَصْدَ الْمَسْجِدَ لِلصَّلَاةِ أَوْ غَيْرِهَا أَنْ يَنْوِيَ الِاعْتِكَافَ مُدَّةَ لُبْثِهِ فِيهِ ، لَا سِيَّمَا إنْ كَانَ صَائِمًا ، ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمِنْهَاجِ ، وَمَعْنَاهُ فِي الْغُنْيَةِ ، وِفَاقًا لِلشَّافِعِيَّةِ ، وَلَمْ يَرَهُ شَيْخُنَا [ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ] .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث