الفروع
الفروع · الجزء الأول
232 مَسْأَلَةٌ 34 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْمَاءِ فِي الْوَقْتِ بَعْدَ الصَّلَاةِ لَمْ تَجِبْ إعَادَتُهَا وَعَنْهُ يُسَنُّ ، وَلَا يَلْزَمُ إعَادَةُ صَلَاةِ جِنَازَةٍ ، وَعَنْهُ الْوَقْفُ ، وَإِنْ لَزِمَ إعَادَةُ غَسْلِهِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ، انْتَهَى ، قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : وَلَوْ يُمِّمَ الْمَيِّتُ لِعَدَمِ الْمَاءِ ثُمَّ وُجِدَ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ لَزِمَ الْخُرُوجُ مِنْهَا وَفِيهِ وَجْهٌ هُوَ كَالْمُتَيَمِّمِ يَجِدُ الْمَاءَ فِي الصَّلَاةِ ، وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ يَلْزَمُ تَغْسِيلُ الْمَيِّتِ . وَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ لَزِمَ تَغْسِيلُهُ ، انْتَهَى ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ عَدَمُ لُزُومِ غَسْلِهِ ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا : وَلَوْ يُمِّمَ مَيِّتًا ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْمَاءِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ لَزِمَهُ الْخُرُوجُ ، لِأَنَّ غُسْلَ الْمَيِّتِ مُمْكِنٌ غَيْرُ مُتَوَقِّفٍ عَلَى إبْطَالِ الْمُصَلِّي صَلَاتَهُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ كَوِجْدَانِ الْمَاءِ فِي الصَّلَاةِ ، انْتَهَى .
وَقَالَ فِي الْفُصُولِ : فَإِنْ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ قَدْ يُمِّمَ لِعَدَمِ الْمَاءِ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ يَخْرُجُ قَوْلًا وَاحِدًا ، وَيُغَسَّلُ الْمَيِّتُ وَتُعَادُ الصَّلَاةُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَمْضِيَ فِي الصَّلَاةِ كَمَا نَقُولُ فِي صَلَاةِ الْوَقْتِ ، وَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَوَقَّفَ .
وَقَالَ الْخَلَّالُ : الْحُكْمُ فِيهِ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا ، وَأَنَّهُ لَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ ، انْتَهَى ، وَقَدَّمَ ابْنُ عُبَيْدَانَ طَرِيقَتَهُ فِي الْمُغْنِي وَقَالَ : قَالَ فِي النِّهَايَةِ فِيهِ وَجْهَانِ مُخَرَّجَانِ عَلَى بُطْلَانِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ بِرُؤْيَةِ الْمَاءِ ، أَحَدُهُمَا : يَخْرُجُ مِنْ الصَّلَاةِ وَيُغَسَّلُ الْمَيِّتُ ، وَتُعَادُ الصَّلَاةُ 233 وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَمْضِي فِي الصَّلَاةِ بِنَاءً عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ، انْتَهَى .
وَقَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَصَلَاةُ الْجِنَازَةِ وَالْعِيدِ كَغَيْرِهِمَا ، فَهَذِهِ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ مَسْأَلَةً قَدْ مَنَّ اللَّهُ الْكَرِيمُ بِتَصْحِيحِهَا .
وَقَالَ فِي الْفُصُولِ : فَإِنْ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ قَدْ يُمِّمَ لِعَدَمِ الْمَاءِ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ يَخْرُجُ قَوْلًا وَاحِدًا ، وَيُغَسَّلُ الْمَيِّتُ وَتُعَادُ الصَّلَاةُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَمْضِيَ فِي الصَّلَاةِ كَمَا نَقُولُ فِي صَلَاةِ الْوَقْتِ ، وَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَوَقَّفَ .
وَقَالَ الْخَلَّالُ : الْحُكْمُ فِيهِ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا ، وَأَنَّهُ لَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ ، انْتَهَى ، وَقَدَّمَ ابْنُ عُبَيْدَانَ طَرِيقَتَهُ فِي الْمُغْنِي وَقَالَ : قَالَ فِي النِّهَايَةِ فِيهِ وَجْهَانِ مُخَرَّجَانِ عَلَى بُطْلَانِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ بِرُؤْيَةِ الْمَاءِ ، أَحَدُهُمَا : يَخْرُجُ مِنْ الصَّلَاةِ وَيُغَسَّلُ الْمَيِّتُ ، وَتُعَادُ الصَّلَاةُ 233 وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَمْضِي فِي الصَّلَاةِ بِنَاءً عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ، انْتَهَى .
وَقَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَصَلَاةُ الْجِنَازَةِ وَالْعِيدِ كَغَيْرِهِمَا ، فَهَذِهِ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ مَسْأَلَةً قَدْ مَنَّ اللَّهُ الْكَرِيمُ بِتَصْحِيحِهَا .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith