الفروع
الفروع · الجزء الثالث
وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَحْرَمِ ذَكَرًا مُكَلَّفًا مُسْلِمًا ( هـ ش ) نَصَّ عَلَيْهِ ، لِأَنَّ الْكَافِرَ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا ، كَالْحَضَانَةِ ، وَكَالْمَجُوسِيِّ ، لِاعْتِقَادِهِ حِلَّهَا ( و ) 240 وَيَتَوَجَّهُ أَنَّ مِثْلَهُ مُسْلِمٌ لَا يُؤْمَنُ ، وَذَكَرَهُ فِي الْمُحِيطِ لِلْحَنَفِيَّةِ ، وَيَتَوَجَّهُ أَنْ لَا يُعْتَبَرَ إسْلَامُهُ إنْ أُمِنَ عَلَيْهَا ، لِمَا سَبَقَ ، وَالْحَضَانَةُ يُنَافِيهَا الْكُفْرُ ، لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ ، وَلِهَذَا نَافَاهَا الْفِسْقُ ، وَلِأَنَّهُ يُرَبِّيهِ وَيَنْشَأُ عَلَى طَرِيقَتِهِ ، بِخِلَافِ هَذَا .
وَقَالَ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ : يَحْتَمِلُ أَنَّ الذِّمِّيَّ الْكِتَابِيَّ مَحْرَمٌ لِابْنَتِهِ الْمُسْلِمَةِ إنْ قُلْنَا يَلِي نِكَاحَهَا كَالْمُسْلِمِ
وَقَالَ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ : يَحْتَمِلُ أَنَّ الذِّمِّيَّ الْكِتَابِيَّ مَحْرَمٌ لِابْنَتِهِ الْمُسْلِمَةِ إنْ قُلْنَا يَلِي نِكَاحَهَا كَالْمُسْلِمِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث