الفروع
الفروع · الجزء الثالث
فَصْلٌ
مَنْ لَزِمَهُ حَجٌّ أَوْ عُمْرَةٌ فَتُوُفِّيَ قَبْلَهُ وَجَبَ قَضَاؤُهُ فَرَّطَ أَوْ لَا مِنْ رَأْسِ مَالِهِ كَالزَّكَاةِ وَالدَّيْنِ ، وَلَوْ لَمْ يُوصِ بِهِ ، وَسَبَقَ فِي الزَّكَاةِ وَفِي فِعْلِهِ عَنْ مَيِّتٍ ، وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ { أَنَّ امْرَأَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا ، أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّك دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ ؟ اقْضُوا اللَّهَ فَاَللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ } . وَيُخَرَّجُ عَنْهُ حَيْثُ وَجَبَ ، نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِصِفَةِ الْأَدَاءِ 250 كَصَلَاةٍ وَصَوْمٍ . وَقَاسَ الْقَاضِي عَلَى مَعْضُوبٍ أَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ . وَيُسْتَنَابُ مِنْ أَقْرَبِ وَطَنَيْهِ لِتَخْيِيرِ الْمَنُوبِ عَنْهُ ، وَقِيلَ : مَنْ لَزِمَهُ بِخُرَاسَانَ فَمَاتَ بِبَغْدَادَ أُحِجَّ مِنْهَا ، نَصَّ عَلَيْهِ ، كَحَيَاتِهِ ، وَقِيلَ : هَذَا هُوَ الْأَوَّلُ ، لَكِنْ اُحْتُسِبَ لَهُ سَفَرُهُ مِنْ بَلَدِهِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ، لِأَنَّهُ مُتَّجِهٌ لَوْ سَافَرَ لِلْحَجِّ . وَيُجْزِئُ دُونَ الْوَاجِبِ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ ، لِأَنَّهُ كَحَاضِرٍ ، وَإِلَّا لَمْ يُجْزِئْهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُكْمِلْ الْوَاجِبَ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ دُونَ مَحَلِّ وُجُوبِهِ وَقِيلَ : يُجْزِئُهُ ، كَمَنْ أَحْرَمَ دُونَ مِيقَاتٍ ، وَقِيلَ : يُجْزِئُ [ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ مِيقَاتِهِ لَا مِنْ حَيْثُ وَجَبَ ( و م ش ) وَيَقَعُ الْحَجُّ عَنْ الْمَحْجُوجِ ] عَنْهُ
مَنْ لَزِمَهُ حَجٌّ أَوْ عُمْرَةٌ فَتُوُفِّيَ قَبْلَهُ وَجَبَ قَضَاؤُهُ فَرَّطَ أَوْ لَا مِنْ رَأْسِ مَالِهِ كَالزَّكَاةِ وَالدَّيْنِ ، وَلَوْ لَمْ يُوصِ بِهِ ، وَسَبَقَ فِي الزَّكَاةِ وَفِي فِعْلِهِ عَنْ مَيِّتٍ ، وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ { أَنَّ امْرَأَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا ، أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّك دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ ؟ اقْضُوا اللَّهَ فَاَللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ } . وَيُخَرَّجُ عَنْهُ حَيْثُ وَجَبَ ، نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِصِفَةِ الْأَدَاءِ 250 كَصَلَاةٍ وَصَوْمٍ . وَقَاسَ الْقَاضِي عَلَى مَعْضُوبٍ أَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ . وَيُسْتَنَابُ مِنْ أَقْرَبِ وَطَنَيْهِ لِتَخْيِيرِ الْمَنُوبِ عَنْهُ ، وَقِيلَ : مَنْ لَزِمَهُ بِخُرَاسَانَ فَمَاتَ بِبَغْدَادَ أُحِجَّ مِنْهَا ، نَصَّ عَلَيْهِ ، كَحَيَاتِهِ ، وَقِيلَ : هَذَا هُوَ الْأَوَّلُ ، لَكِنْ اُحْتُسِبَ لَهُ سَفَرُهُ مِنْ بَلَدِهِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ، لِأَنَّهُ مُتَّجِهٌ لَوْ سَافَرَ لِلْحَجِّ . وَيُجْزِئُ دُونَ الْوَاجِبِ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ ، لِأَنَّهُ كَحَاضِرٍ ، وَإِلَّا لَمْ يُجْزِئْهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُكْمِلْ الْوَاجِبَ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ دُونَ مَحَلِّ وُجُوبِهِ وَقِيلَ : يُجْزِئُهُ ، كَمَنْ أَحْرَمَ دُونَ مِيقَاتٍ ، وَقِيلَ : يُجْزِئُ [ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ مِيقَاتِهِ لَا مِنْ حَيْثُ وَجَبَ ( و م ش ) وَيَقَعُ الْحَجُّ عَنْ الْمَحْجُوجِ ] عَنْهُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث