الفروع
الفروع · الجزء الثالث
الصفحة 1936 · ص. المطبوع 258 · الشرح
وَلَا يَسْتَأْجِرُ الْمُسْتَأْجِرُ مَنْ يَبْنِي فِي جَدِيدِ قَوْلَيْهِ ، وَفِي الذِّمَّةِ : تَبْنِي وَرَثَتُهُ ، إنْ جَازَ الْبِنَاءُ ، وَإِلَّا اسْتَأْجَرُوا مَنْ يَسْتَأْنِفُهُ ، فَإِنْ تَأَخَّرَ إلَى السَّنَةِ الْقَابِلَةِ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ الْخِيَارُ ، وَمَنْ ضَمِنَ الْحَجَّةَ بِأُجْرَةٍ أَوْ جُعْلٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ ، وَيَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِلَا تَفْرِيطٍ ، كَمَا سَبَقَ ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ : إنْ مَاتَ بَعْدَ وُقُوفِهِ بِعَرَفَةَ أَجْزَأَ ، لِوُجُودِ أَكْثَرِهِ ، قَالُوا : لَوْ رَجَعَ قَبْلَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ فَمُحْرِمٌ أَبَدًا عَنْ النِّسَاءِ ، فَيَرْجِعُ بِنَفَقَتِهِ ، وَيَقْضِي مَا بَقِيَ ، لِأَنَّهُ مِنْ جِنَايَتِهِ وَقَالَ الْآجُرِّيُّ : وَإِنْ اُسْتُؤْجِرَ مِنْ مِيقَاتٍ 258 فَمَاتَ قَبْلَهُ فَلَا ، وَإِنْ أَحْرَمَ مِنْهُ ثُمَّ مَاتَ اُحْتُسِبَ مِنْهُ إلَى مَوْتِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث