الفروع
الفروع · الجزء الثالث
الصفحة 1975 · ص. المطبوع 323 · الشرح
323 مَسْأَلَةٌ 2 ) قَوْلُهُ : فَإِنْ لَمْ يَجُزْ صَوْمُ الثَّلَاثَةِ فِي التَّشْرِيقِ أَوْ جَازَ وَلَمْ يَصُمْهَا صَامَ بَعْدَ ذَلِكَ الْعَشَرَةَ ثُمَّ هَلْ يَلْزَمُهُ دَمٌ ؟ فِيهِ رِوَايَاتٌ ، وَالتَّرْجِيحُ مُخْتَلِفٌ ، إحْدَاهُنَّ يَلْزَمُهُ لِتَأْخِيرِهِ . وَالثَّانِيَةُ لَا وَالثَّالِثَةُ لَا يَلْزَمُهُ مَعَ عُذْرٍ ، انْتَهَى .
اشْتَمَلَ كَلَامُهُ عَلَى مَسْأَلَتَيْنِ : ( مَسْأَلَةُ 2 ) الْمَعْذُورِ . و ( مَسْأَلَةُ 3 ) غَيْرِهِ . وَفِي مَجْمُوعِهِمَا ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ ، أَطْلَقَهُنَّ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ ، وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي غَيْرِ الْمَعْذُورِ فِي 324 الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالتَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِمْ : إحْدَاهُنَّ عَلَيْهِ دَمٌ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ وَالْمُنَوِّرِ ، وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَلْزَمُهُ ، اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ : وَهِيَ الَّتِي نَصَّهَا الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ . وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ لَا يَلْزَمُهُ مَعَ الْعُذْرِ ، اخْتَارَهَا الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالتَّلْخِيصِ فِي الْمَعْذُورِ دُونَ غَيْرِهِ ، وَقَدَّمَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ وُجُوبَ الدَّمِ إذَا أَخَّرَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ ، وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي الْمَعْذُورِ .
( تَنْبِيهٌ ) : قَوْلُهُ بَعْدَ إطْلَاقِ الرِّوَايَاتِ " وَالتَّرْجِيحُ مُخْتَلَفٌ " تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ ; لِأَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ فِي خُطْبَةِ الْكِتَابِ إذَا اخْتَلَفَ التَّرْجِيحُ أَطْلَقْت الْخِلَافَ ، وَتَقَدَّمَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي بَابِ زَكَاةِ الْفِطْرِ ، وَتَقَدَّمَ الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ وَغَيْرِهِ فِي مُقَدَّمَةِ الْكِتَابِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث