الفروع
الفروع · الجزء الثالث
وَالرِّوَايَاتُ الْمَذْكُورَةُ فِي تَأْخِيرِ الْهَدْيِ عَنْ أَيَّامِ النَّحْرِ هَلْ يَلْزَمُهُ دَمٌ ( م 4 و 5 ) وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : يَلْزَمُهُ هَدَيَانِ ، وَعِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ : لَا دَمَ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ : عَلَيْهِ هَدْيَانِ إذَا أَيْسَرَ : .
325 أَحَدُهُمَا ) لِحِلِّهِ بِلَا هَدْيٍ وَلَا صَوْمٍ .
( وَالثَّانِي ) هَدْيُ الْمُتْعَةِ أَوْ الْقِرَانِ . وَلَا يَجِبُ تَتَابُعٌ وَلَا تَفْرِيقٌ فِي الثَّلَاثَةِ وَلَا السَّبْعَةِ ( و ) لِإِطْلَاقِ الْأَمْرِ وَكَذَا التَّفْرِيقُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَالسَّبْعَةِ إذَا قَضَى ، كَسَائِرِ الصَّوْمِ ، وَمَنَعَ الشَّيْخُ وُجُوبَ التَّفْرِيقِ فِي الْأَدَاءِ بِأَنْ صَامَ أَيَّامَ مِنًى وَأَتْبَعَهَا السَّبْعَةَ ، ثُمَّ إنَّمَا كَانَ مِنْ حَيْثُ الْوَقْتِ فَسَقَطَ بِفَوَاتِهِ ، كَالتَّفْرِيقِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ، بِخِلَافِ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ مِنْ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ فَإِنَّهُ مِنْ حَيْثُ الْفِعْلِ لَمْ يَسْقُطْ وَأَوْجَبَهُ أَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ فَقِيلَ : يُفَرَّقُ بِيَوْمٍ ، وَقِيلَ : بِأَرْبَعَةٍ ، وَقِيلَ : بِمُدَّةِ إمْكَانِ السَّيْرِ إلَى الْوَطَنِ ، وَقِيلَ : بِهِمَا ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ . وَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ تَمَكَّنَ مِنْهُ أَوْ لَا فَكَصَوْمِ رَمَضَانَ ، عَلَى مَا سَبَقَ ، نَصَّ عَلَيْهِ ( و ش )
325 أَحَدُهُمَا ) لِحِلِّهِ بِلَا هَدْيٍ وَلَا صَوْمٍ .
( وَالثَّانِي ) هَدْيُ الْمُتْعَةِ أَوْ الْقِرَانِ . وَلَا يَجِبُ تَتَابُعٌ وَلَا تَفْرِيقٌ فِي الثَّلَاثَةِ وَلَا السَّبْعَةِ ( و ) لِإِطْلَاقِ الْأَمْرِ وَكَذَا التَّفْرِيقُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَالسَّبْعَةِ إذَا قَضَى ، كَسَائِرِ الصَّوْمِ ، وَمَنَعَ الشَّيْخُ وُجُوبَ التَّفْرِيقِ فِي الْأَدَاءِ بِأَنْ صَامَ أَيَّامَ مِنًى وَأَتْبَعَهَا السَّبْعَةَ ، ثُمَّ إنَّمَا كَانَ مِنْ حَيْثُ الْوَقْتِ فَسَقَطَ بِفَوَاتِهِ ، كَالتَّفْرِيقِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ، بِخِلَافِ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ مِنْ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ فَإِنَّهُ مِنْ حَيْثُ الْفِعْلِ لَمْ يَسْقُطْ وَأَوْجَبَهُ أَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ فَقِيلَ : يُفَرَّقُ بِيَوْمٍ ، وَقِيلَ : بِأَرْبَعَةٍ ، وَقِيلَ : بِمُدَّةِ إمْكَانِ السَّيْرِ إلَى الْوَطَنِ ، وَقِيلَ : بِهِمَا ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ . وَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ تَمَكَّنَ مِنْهُ أَوْ لَا فَكَصَوْمِ رَمَضَانَ ، عَلَى مَا سَبَقَ ، نَصَّ عَلَيْهِ ( و ش )
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث