الفروع
الفروع · الجزء الثالث
353 مَسْأَلَةٌ 3 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ حَلَقَ مُحْرِمٌ أَوْ حَلَالٌ رَأْسَ مُحْرِمٍ بِإِذْنِهِ فَالْفِدْيَةُ عَلَى الْمَحْلُوقِ رَأْسُهُ ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْحَالِقِ وَإِنْ سَكَتَ وَلَمْ يَنْهَهُ فَقِيلَ : عَلَى الْحَالِقِ ، كَإِتْلَافِهِ مَالَهُ وَهُوَ سَاكِتٌ ، وَقِيلَ : عَلَى الْمُحْرِمِ ، لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ عِنْدَهُ كَوَدِيعَةٍ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ .
إحْدَاهُمَا الْفِدْيَةُ عَلَى الْمَحْلُوقِ رَأْسُهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُنَوِّرِ ، فَإِنَّهُ قَالَ : وَإِنْ حَلَقَ مُكْرَهٌ فَدَى الْحَالِقُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي : الْفِدْيَةُ عَلَى الْحَالِقِ ، قَالَ الْآدَمِيُّ فِي مُنْتَخَبِهِ : وَإِنْ حَلَقَ بِلَا إذْنِهِ فَدَى الْحَالِقُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُقْنِعِ .
إحْدَاهُمَا الْفِدْيَةُ عَلَى الْمَحْلُوقِ رَأْسُهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُنَوِّرِ ، فَإِنَّهُ قَالَ : وَإِنْ حَلَقَ مُكْرَهٌ فَدَى الْحَالِقُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي : الْفِدْيَةُ عَلَى الْحَالِقِ ، قَالَ الْآدَمِيُّ فِي مُنْتَخَبِهِ : وَإِنْ حَلَقَ بِلَا إذْنِهِ فَدَى الْحَالِقُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُقْنِعِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث