الفروع
الفروع · الجزء الثالث
الصفحة 2034 · ص. المطبوع 386 · الشرح
وَفِي إبَاحَةِ الرَّجْعَةِ فِيهِ وَصِحَّتِهَا رِوَايَتَانِ : الْمَنْعُ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَنَصَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ كَالنِّكَاحِ وَالْإِبَاحَةُ ، اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَجَمَاعَةٌ ( م 17 ) ( و م ش ) لِأَنَّهَا إمْسَاكٌ ; وَلِأَنَّهَا
386 مُبَاحَةٌ ، فَلَا إحْلَالَ ، وَلَوْ حَرُمَتْ فَلَا مَانِعَ ، كَالتَّكْفِيرِ لِلْمُظَاهِرِ ، وَأَجَابَ الْقَاضِي بِأَنَّهَا أَبَاحَتْ الْوَطْءَ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةِ الْعِدَّةِ ، وَالتَّكْفِيرُ لَيْسَ بِعَقْدٍ ، وَلَيْسَ الْقَصْدُ بِالْكَفَّارَةِ حِلَّ الْوَطْءِ ; لِأَنَّهُ لَوْ وَطِئَ ثُمَّ وَطِئَ أَوْ مَاتَتْ كَفَّرَ وَالْكَفَّارَةُ تَجُوزُ فِي حَالَةٍ لَا يَجُوزُ فِيهَا عَقْدُ النِّكَاحِ ، كَتَكْفِيرِ مَنْ ظَاهَرَ مِنْ إحْدَى نِسَائِهِ الْأَرْبَعِ أَوْ زَوْجَتِهِ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث