الفروع
الفروع · الجزء الثالث
وَلَا يَمْلِكُ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ ابْتِدَاءً بِغَيْرِ إرْثٍ ( و ) لِخَبَرِ الصَّعْبِ السَّابِقِ ، فَلَيْسَ مَحَلًّا لِلتَّمْلِيكِ ; لِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ عَلَيْهِ كَالْخَمْرِ . وَإِنْ قَبَضَهُ ثُمَّ تَلِفَ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ ، وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْمُعَيَّنِ لِمَالِكِهِ أَيْضًا .
وَفِي الرِّعَايَةِ : لَا شَيْءَ لِوَاهِبِهِ ، وَإِنْ قَبَضَهُ رَهْنًا فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ فَقَطْ وَعَلَيْهِ رَدُّهُ . وَإِنْ أَرْسَلَهُ ضَمِنَهُ لِمَالِكِهِ وَلَا جَزَاءَ ، وَيَرُدُّ الْمَبِيعَ ، وَقِيلَ : يُرْسِلُهُ لِئَلَّا تَثْبُتَ يَدُهُ الْمُشَاهَدَةُ عَلَيْهِ ( و هـ م ) وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ ، وَمِثْلُهُ مُتَّهِبُهُ عَلَى وَاهِبِهِ ، فَإِنْ تَلِفَ بَعْدَ رَدِّهِ فَهَدَرٌ . وَلَا يُتَوَكَّلُ فِي صَيْدٍ ، وَلَا يَصِحُّ عَقْدُهُ وَلَا فَسْخُ بَائِعِهِ بِعَيْبٍ أَوْ خِيَارٍ بَلْ فَسْخُ الْمُشْتَرِي بِهِمَا ، وَلَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْمُحْرِمِ وَيُرْسِلُهُ وَيَمْلِكُهُ بِإِرْثٍ ; لِأَنَّهُ لَا فِعْلَ مِنْهُ . وَيَمْلِكُ بِهِ الْكَافِرُ ، فَجَرَى مَجْرَى الِاسْتِدَامَةِ . وَقِيلَ : لَا ، كَغَيْرِهِ ، فَيَكُونُ أَحَقَّ بِهِ فَيَمْلِكُهُ إذَا حَلَّ .
وَفِي الرِّعَايَةِ : يَمْلِكُهُ بِشِرَاءٍ وَاتِّهَابٍ
وَفِي الرِّعَايَةِ : لَا شَيْءَ لِوَاهِبِهِ ، وَإِنْ قَبَضَهُ رَهْنًا فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ فَقَطْ وَعَلَيْهِ رَدُّهُ . وَإِنْ أَرْسَلَهُ ضَمِنَهُ لِمَالِكِهِ وَلَا جَزَاءَ ، وَيَرُدُّ الْمَبِيعَ ، وَقِيلَ : يُرْسِلُهُ لِئَلَّا تَثْبُتَ يَدُهُ الْمُشَاهَدَةُ عَلَيْهِ ( و هـ م ) وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ ، وَمِثْلُهُ مُتَّهِبُهُ عَلَى وَاهِبِهِ ، فَإِنْ تَلِفَ بَعْدَ رَدِّهِ فَهَدَرٌ . وَلَا يُتَوَكَّلُ فِي صَيْدٍ ، وَلَا يَصِحُّ عَقْدُهُ وَلَا فَسْخُ بَائِعِهِ بِعَيْبٍ أَوْ خِيَارٍ بَلْ فَسْخُ الْمُشْتَرِي بِهِمَا ، وَلَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْمُحْرِمِ وَيُرْسِلُهُ وَيَمْلِكُهُ بِإِرْثٍ ; لِأَنَّهُ لَا فِعْلَ مِنْهُ . وَيَمْلِكُ بِهِ الْكَافِرُ ، فَجَرَى مَجْرَى الِاسْتِدَامَةِ . وَقِيلَ : لَا ، كَغَيْرِهِ ، فَيَكُونُ أَحَقَّ بِهِ فَيَمْلِكُهُ إذَا حَلَّ .
وَفِي الرِّعَايَةِ : يَمْلِكُهُ بِشِرَاءٍ وَاتِّهَابٍ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث