الفروع
الفروع · الجزء الثالث
كَذَا قَالَ . وَإِنْ مَلَكَ صَيْدًا فِي الْحِلِّ فَأَدْخَلَهُ الْحَرَمَ لَزِمَهُ رَفْعُ يَدِهِ وَإِرْسَالُهُ ، فَإِنْ أَتْلَفَهُ أَوْ تَلِفَ ضَمِنَهُ ، كَصَيْدِ الْحِلِّ فِي حَقِّ الْمُحْرِمِ ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ( و هـ ) . وَيَتَوَجَّهُ : لَا يَلْزَمُهُ إرْسَالُهُ وَلَهُ ذَبْحُهُ وَنَقْلُ الْمِلْكِ فِيهِ
420 و م ش ) لِأَنَّ الشَّارِعَ إنَّمَا نَهَى عَنْ تَنْفِيرِ صَيْدِ مَكَّةَ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ مِثْلَ هَذَا الْحُكْمِ الْخَفِيِّ مَعَ كَثْرَةِ وُقُوعِهِ وَالصَّحَابَةُ مُخْتَلِفُونَ ، وَقِيَاسُهُ عَلَى الْإِحْرَامِ فِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّهُ آكَدُ لِتَحْرِيمِهِ مَا لَا يُحَرِّمُهُ
420 و م ش ) لِأَنَّ الشَّارِعَ إنَّمَا نَهَى عَنْ تَنْفِيرِ صَيْدِ مَكَّةَ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ مِثْلَ هَذَا الْحُكْمِ الْخَفِيِّ مَعَ كَثْرَةِ وُقُوعِهِ وَالصَّحَابَةُ مُخْتَلِفُونَ ، وَقِيَاسُهُ عَلَى الْإِحْرَامِ فِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّهُ آكَدُ لِتَحْرِيمِهِ مَا لَا يُحَرِّمُهُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث