الفروع
الفروع · الجزء الثالث
466 ( مَسْأَلَةٌ 37 ) قَوْلُهُ فِي الْهَدْيِ وَالْإِطْعَامِ : وَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُغَدِّيَ الْمَسَاكِينَ وَيُعَشِّيَهُمْ إنْ جَازَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ؟ يَتَوَجَّهُ احْتِمَالَانِ . انْتَهَى .
( أَحَدُهُمَا ) يَجُوزُ ( قُلْتُ ) : وَهُوَ الصَّوَابُ لِأَنَّهُ شَبِيهٌ بِهَا ، قَالَ الْمُصَنِّفُ : وَرُبَّمَا كَانَ أَنْفَعَ لَهُمْ مِنْ الْهَدْيِ ، وَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي لَا يَجُوزُ وَإِنْ جَوَّزْنَاهُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ .
( أَحَدُهُمَا ) يَجُوزُ ( قُلْتُ ) : وَهُوَ الصَّوَابُ لِأَنَّهُ شَبِيهٌ بِهَا ، قَالَ الْمُصَنِّفُ : وَرُبَّمَا كَانَ أَنْفَعَ لَهُمْ مِنْ الْهَدْيِ ، وَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي لَا يَجُوزُ وَإِنْ جَوَّزْنَاهُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث