الفروع
الفروع · الجزء الثالث
وَإِنْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ مِنْ الْحِلِّ عَلَى صَيْدٍ فِي الْحِلِّ فَقَتَلَهُ فِي الْحَرَمِ لَمْ يَضْمَنْهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ( و ش ) لِأَنَّهُ لَمْ يُرْسِلْهُ عَلَى صَيْدٍ فِي الْحَرَمِ ، بَلْ دَخَلَ بِاخْتِيَارِهِ ، كَاسْتِرْسَالِهِ بِنَفْسِهِ .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَضْمَنُهُ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ ، كَسَهْمِهِ ( و ) وَخَالَفَ فِيهِ أَبُو ثَوْرٍ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْخَطَأِ كَالْعَمْدِ ، وَعَنْهُ : فِي كَلْبِهِ يَضْمَنُهُ بِقُرْبِ الْحَرَمِ بِتَفْرِيطِهِ وَإِلَّا فَلَا ، اخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَابْنُ عَقِيلٍ ( و م ) فَعَلَى هَذَا لَا يَضْمَنُ صَيْدًا غَيْرَهُ ( و ) وَعَنْهُ : بَلَى ، لِتَفْرِيطِهِ ، وَإِنْ قَتَلَ السَّهْمُ صَيْدًا غَيْرَ الَّذِي قَصَدَهُ ( فِي الْحَرَمِ ) فَكَالْكَلْبِ ، وَقِيلَ : يَضْمَنُهُ الرَّامِي . وَيَحْرُمُ الصَّيْدُ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ ، ضَمِنَهُ أَوْ لَا ; لِأَنَّهُ قَتْلٌ فِي الْحَرَمِ وَلِأَنَّهُ سَبَبُ تَلَفِهِ .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَضْمَنُهُ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ ، كَسَهْمِهِ ( و ) وَخَالَفَ فِيهِ أَبُو ثَوْرٍ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْخَطَأِ كَالْعَمْدِ ، وَعَنْهُ : فِي كَلْبِهِ يَضْمَنُهُ بِقُرْبِ الْحَرَمِ بِتَفْرِيطِهِ وَإِلَّا فَلَا ، اخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَابْنُ عَقِيلٍ ( و م ) فَعَلَى هَذَا لَا يَضْمَنُ صَيْدًا غَيْرَهُ ( و ) وَعَنْهُ : بَلَى ، لِتَفْرِيطِهِ ، وَإِنْ قَتَلَ السَّهْمُ صَيْدًا غَيْرَ الَّذِي قَصَدَهُ ( فِي الْحَرَمِ ) فَكَالْكَلْبِ ، وَقِيلَ : يَضْمَنُهُ الرَّامِي . وَيَحْرُمُ الصَّيْدُ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ ، ضَمِنَهُ أَوْ لَا ; لِأَنَّهُ قَتْلٌ فِي الْحَرَمِ وَلِأَنَّهُ سَبَبُ تَلَفِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث