الفروع
الفروع · الجزء الثالث
الصفحة 2147 · ص. المطبوع 480 · الشرح
وَلَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِالْمَقْطُوعِ ( مِنْ الْحَرَمِ ) نَصَّ عَلَيْهِ ، كَالصَّيْدِ ، وَقِيلَ : يَنْتَفِعُ بِهِ غَيْرُ قَاطِعِهِ ; لِأَنَّهُ لَا فِعْلَ لَهُ فِيهِ ،
480 كَقَلْعِ الرِّيحِ لَهُ ، وَذَكَاةُ الصَّيْدِ يُعْتَبَرُ لَهَا الْأَهْلِيَّةُ ، بِخِلَافِ هَذَا ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ : يَمْلِكُهُ بِصَدَقَتِهِ بِقِيمَتِهِ ، كَحُقُوقِ الْعِبَادِ ، وَلَهُ بَيْعُهُ ( الْمَقْطُوعُ مِنْ الْحَرَمِ ) ، وَيُكْرَهُ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِسَبَبٍ مُحَرَّمٍ وَوَافَقُوا عَلَى الصَّيْدِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث