الفروع
الفروع · الجزء الثالث
532 بَابُ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ
( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : وَيَلْزَمُهُ هَدْيٌ عَلَى الْأَصَحِّ يَعْنِي مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ مُطْلَقًا قِيلَ : مَعَ الْقَضَاءِ ، وَقِيلَ : يَلْزَمُهُ فِي عَامِهِ دَمٌ ، وَلَا يَلْزَمُهُ ذَبْحُهُ إلَّا مَعَ الْقَضَاءِ إنْ 533 وَجَبَ بَعْدَ تَحَلُّلِهِ مِنْهُ ، كَدَمِ التَّمَتُّعِ ، وَإِلَّا فِي عَامِهِ ، انْتَهَى . هَذِهِ الْعِبَارَةُ فِيهَا نَوْعُ خَفَاءٍ فِي إطْلَاقِ الْخِلَافِ وَحُكْمِ الْمَسْأَلَةِ ، وَقَدْ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمَذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ : إنْ قُلْنَا لَا يَقْضِي أَخْرَجَهُ مِنْ عَامِهِ ، وَإِنْ قُلْنَا يَقْضِي أَخْرَجَهُ فِي عَامِ الْقَضَاءِ ، وَقَطَعُوا بِذَلِكَ ، فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ هَذَا الْهَدْيَ الَّذِي يُخْرِجُهُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ حِينِ الْفَوَاتِ .
وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : يَجِبُ عَلَيْهِ هَدْيٌ لِأَجْلِ الْفَوَاتِ يُخْرِجُهُ فِي سَنَتِهِ إنْ قُلْنَا : لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ . وَإِنْ قُلْنَا : عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، أَخْرَجَهُ فِي سَنَةِ الْقَضَاءِ ، فَإِنْ أَخْرَجَهُ مِنْ سَنَتِهِ لَمْ يُجْزِئْهُ ، فَعَلَى هَذَا مَتَى يَكُونُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) وَجَبَ فِي سَنَتِهِ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُ إخْرَاجَهُ إلَى قَابِلٍ .
( وَالثَّانِي ) : أَنَّهُ لَمْ يَجِبْ إلَّا فِي سَنَةِ الْقَضَاءِ ، انْتَهَى .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَيُخْرِجُهُ فِي سَنَةِ الْفَوَاتِ فَقَطْ إنْ سَقَطَ الْقَضَاءُ ، وَإِنْ وَجَبَ فَمَعَهُ لَا قَبْلَهُ ، سَوَاءٌ وَجَبَ الْهَدْيُ سَنَةَ الْفَوَاتِ ، فِي وَجْهٍ ، أَوْ سَنَةَ الْقَضَاءِ ، انْتَهَى .
وَتَابَعَ فِي ذَلِكَ صَاحِبَ الْمُسْتَوْعِبِ ، وَمَا قَالَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ هُوَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَتَقْدِيرُ كَلَامِهِ : وَيَلْزَمُهُ هَدْيٌ ، قِيلَ : لُزُومُهُ مَعَ الْقَضَاءِ ، أَوْ فِي عَامِ الْقَضَاءِ ، وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ أَيْضًا قَوْلُهُ فِي قَوْلِهِ الْقَوْلُ الْآخَرُ " وَقِيلَ : يَلْزَمُهُ فِي عَامِهِ دَمٌ " وَقَوْلُهُ " دَمٌ " هُنَا لَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِهِ قَطْعًا ; لِأَنَّ الْكَلَامَ وَمَحَلَّ الْخِلَافِ إنَّمَا هُوَ فِي 534 الْهَدْيِ الَّذِي لَزِمَهُ لِأَجْلِ الْفَوَاتِ ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ : " وَيَلْزَمُهُ هَدْيٌ ، عَلَى الْأَصَحِّ " وَقَوْلُهُ بَعْدَ الْقَوْلِ الثَّانِي " وَلَا يَلْزَمُهُ ذَبْحُهُ إلَّا مَعَ الْقَضَاءِ " صَحِيحٌ ، وَقَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ " إنْ وَجَبَ " يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ شَرْطًا لِقَوْلِهِ فِي أَوَّلِ الْمَسْأَلَةِ " قِيلَ مَعَ الْقَضَاءِ " أَيْ قِيلَ : يَلْزَمُهُ الْهَدْيُ مَعَ الْقَضَاءِ إنْ وَجَبَ الْقَضَاءُ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ شَرْطًا لِقَوْلِهِ " وَلَا يَلْزَمُهُ ذَبْحُهُ إلَّا مَعَ الْقَضَاءِ إنْ وَجَبَ " وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ ، وَقَوْلُهُ : " بَعْدَ تَحَلُّلِهِ مِنْهُ " يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ " يَلْزَمُهُ " وَتَقْدِيرُهُ : وَلَا يَلْزَمُهُ ذَبْحُهُ إلَّا مَعَ الْقَضَاءِ بَعْدَ تَحَلُّلِهِ مِنْهُ ، وَقَوْلُهُ " وَإِلَّا فِي عَامِهِ " أَيْ وَإِنْ قُلْنَا لَا يَقْضِي لَزِمَهُ فِي عَامِهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
إذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَقَدْ رَأَيْت عَلَى بَعْضِ النُّسَخِ فِي حَاشِيَتِهَا مَكْتُوبٌ " هُنَا بَيَاضٌ وَحَزَرَ بِذَلِكَ الْمَكْتُوبِ " وَأَكْثَرُ النُّسَخِ لَيْسَ فِيهَا ذَلِكَ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
عُدْنَا إلَى تَصْحِيحِ الْخِلَافِ الْمُطْلَقِ ، فَالْمُصَنِّفُ قَدْ أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي وَقْتِ وُجُوبِ دَمِ الْفَوَاتِ هَلْ وَجَبَ فِي عَامِ الْفَوَاتِ وَيُؤَخِّرُ ذَبْحَهُ إلَى عَامِ الْقَضَاءِ ؟ أَوْ وَجَبَ فِي عَامِ الْقَضَاءِ وَيَذْبَحُ فِيهِ بَعْدَ تَحَلُّلِهِ مِنْهُ ؟ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَيَظْهَرُ لِي أَنَّ فِي كَلَامِ الرِّعَايَةِ نَقْصًا أَيْضًا ، وَتَقْدِيرُهُ : أَوْ سَنَةَ الْقَضَاءِ فِي آخَرَ ، أَيْ فِي وَجْهٍ آخَرَ ، فَيَكُونُ قَدْ أَطْلَقَ الْخِلَافَ أَيْضًا ، أَحَدُهُمَا وُجُوبُهُ مِنْ حِينِ الْفَوَاتِ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُ إلَى الْقَضَاءِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ مَنْ سَمَّيْنَا مِنْ الْأَصْحَابِ قَبْلَ ذَلِكَ . وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ فِي عَامِ الْقَضَاءِ بَعِيدٌ جِدًّا فِيمَا يَظْهَرُ ، وَلَمْ أَطَّلِعْ عَلَى مَنْ ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ سِوَى هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : وَيَلْزَمُهُ هَدْيٌ عَلَى الْأَصَحِّ يَعْنِي مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ مُطْلَقًا قِيلَ : مَعَ الْقَضَاءِ ، وَقِيلَ : يَلْزَمُهُ فِي عَامِهِ دَمٌ ، وَلَا يَلْزَمُهُ ذَبْحُهُ إلَّا مَعَ الْقَضَاءِ إنْ 533 وَجَبَ بَعْدَ تَحَلُّلِهِ مِنْهُ ، كَدَمِ التَّمَتُّعِ ، وَإِلَّا فِي عَامِهِ ، انْتَهَى . هَذِهِ الْعِبَارَةُ فِيهَا نَوْعُ خَفَاءٍ فِي إطْلَاقِ الْخِلَافِ وَحُكْمِ الْمَسْأَلَةِ ، وَقَدْ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمَذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ : إنْ قُلْنَا لَا يَقْضِي أَخْرَجَهُ مِنْ عَامِهِ ، وَإِنْ قُلْنَا يَقْضِي أَخْرَجَهُ فِي عَامِ الْقَضَاءِ ، وَقَطَعُوا بِذَلِكَ ، فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ هَذَا الْهَدْيَ الَّذِي يُخْرِجُهُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ حِينِ الْفَوَاتِ .
وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : يَجِبُ عَلَيْهِ هَدْيٌ لِأَجْلِ الْفَوَاتِ يُخْرِجُهُ فِي سَنَتِهِ إنْ قُلْنَا : لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ . وَإِنْ قُلْنَا : عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، أَخْرَجَهُ فِي سَنَةِ الْقَضَاءِ ، فَإِنْ أَخْرَجَهُ مِنْ سَنَتِهِ لَمْ يُجْزِئْهُ ، فَعَلَى هَذَا مَتَى يَكُونُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) وَجَبَ فِي سَنَتِهِ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُ إخْرَاجَهُ إلَى قَابِلٍ .
( وَالثَّانِي ) : أَنَّهُ لَمْ يَجِبْ إلَّا فِي سَنَةِ الْقَضَاءِ ، انْتَهَى .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَيُخْرِجُهُ فِي سَنَةِ الْفَوَاتِ فَقَطْ إنْ سَقَطَ الْقَضَاءُ ، وَإِنْ وَجَبَ فَمَعَهُ لَا قَبْلَهُ ، سَوَاءٌ وَجَبَ الْهَدْيُ سَنَةَ الْفَوَاتِ ، فِي وَجْهٍ ، أَوْ سَنَةَ الْقَضَاءِ ، انْتَهَى .
وَتَابَعَ فِي ذَلِكَ صَاحِبَ الْمُسْتَوْعِبِ ، وَمَا قَالَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ هُوَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَتَقْدِيرُ كَلَامِهِ : وَيَلْزَمُهُ هَدْيٌ ، قِيلَ : لُزُومُهُ مَعَ الْقَضَاءِ ، أَوْ فِي عَامِ الْقَضَاءِ ، وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ أَيْضًا قَوْلُهُ فِي قَوْلِهِ الْقَوْلُ الْآخَرُ " وَقِيلَ : يَلْزَمُهُ فِي عَامِهِ دَمٌ " وَقَوْلُهُ " دَمٌ " هُنَا لَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِهِ قَطْعًا ; لِأَنَّ الْكَلَامَ وَمَحَلَّ الْخِلَافِ إنَّمَا هُوَ فِي 534 الْهَدْيِ الَّذِي لَزِمَهُ لِأَجْلِ الْفَوَاتِ ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ : " وَيَلْزَمُهُ هَدْيٌ ، عَلَى الْأَصَحِّ " وَقَوْلُهُ بَعْدَ الْقَوْلِ الثَّانِي " وَلَا يَلْزَمُهُ ذَبْحُهُ إلَّا مَعَ الْقَضَاءِ " صَحِيحٌ ، وَقَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ " إنْ وَجَبَ " يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ شَرْطًا لِقَوْلِهِ فِي أَوَّلِ الْمَسْأَلَةِ " قِيلَ مَعَ الْقَضَاءِ " أَيْ قِيلَ : يَلْزَمُهُ الْهَدْيُ مَعَ الْقَضَاءِ إنْ وَجَبَ الْقَضَاءُ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ شَرْطًا لِقَوْلِهِ " وَلَا يَلْزَمُهُ ذَبْحُهُ إلَّا مَعَ الْقَضَاءِ إنْ وَجَبَ " وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ ، وَقَوْلُهُ : " بَعْدَ تَحَلُّلِهِ مِنْهُ " يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ " يَلْزَمُهُ " وَتَقْدِيرُهُ : وَلَا يَلْزَمُهُ ذَبْحُهُ إلَّا مَعَ الْقَضَاءِ بَعْدَ تَحَلُّلِهِ مِنْهُ ، وَقَوْلُهُ " وَإِلَّا فِي عَامِهِ " أَيْ وَإِنْ قُلْنَا لَا يَقْضِي لَزِمَهُ فِي عَامِهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
إذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَقَدْ رَأَيْت عَلَى بَعْضِ النُّسَخِ فِي حَاشِيَتِهَا مَكْتُوبٌ " هُنَا بَيَاضٌ وَحَزَرَ بِذَلِكَ الْمَكْتُوبِ " وَأَكْثَرُ النُّسَخِ لَيْسَ فِيهَا ذَلِكَ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
عُدْنَا إلَى تَصْحِيحِ الْخِلَافِ الْمُطْلَقِ ، فَالْمُصَنِّفُ قَدْ أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي وَقْتِ وُجُوبِ دَمِ الْفَوَاتِ هَلْ وَجَبَ فِي عَامِ الْفَوَاتِ وَيُؤَخِّرُ ذَبْحَهُ إلَى عَامِ الْقَضَاءِ ؟ أَوْ وَجَبَ فِي عَامِ الْقَضَاءِ وَيَذْبَحُ فِيهِ بَعْدَ تَحَلُّلِهِ مِنْهُ ؟ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَيَظْهَرُ لِي أَنَّ فِي كَلَامِ الرِّعَايَةِ نَقْصًا أَيْضًا ، وَتَقْدِيرُهُ : أَوْ سَنَةَ الْقَضَاءِ فِي آخَرَ ، أَيْ فِي وَجْهٍ آخَرَ ، فَيَكُونُ قَدْ أَطْلَقَ الْخِلَافَ أَيْضًا ، أَحَدُهُمَا وُجُوبُهُ مِنْ حِينِ الْفَوَاتِ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُ إلَى الْقَضَاءِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ مَنْ سَمَّيْنَا مِنْ الْأَصْحَابِ قَبْلَ ذَلِكَ . وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ فِي عَامِ الْقَضَاءِ بَعِيدٌ جِدًّا فِيمَا يَظْهَرُ ، وَلَمْ أَطَّلِعْ عَلَى مَنْ ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ سِوَى هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث