الفروع
الفروع · الجزء الرابع
وَلَهُ شُرُوطٌ : ( أَحَدُهَا ) الرِّضَا ، فَإِنْ أُكْرِهَ بِحَقٍّ صَحَّ ، وَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى وَزْنِ مَالٍ فَبَاعَ مِلْكَهُ كُرِهَ الشِّرَاءُ ، وَيَصِحُّ عَلَى الْأَصَحِّ وَهُوَ بَيْعُ الْمُضْطَرِّ ، وَنَقَلَ 5 حَرْبٌ تَحْرِيمَهُ وَكَرَاهَتَهُ ، وَفَسَّرَهُ فِي رِوَايَتِهِ فَقَالَ : يَجِيئُك مُحْتَاجٌ فَتَبِيعُهُ مَا يُسَاوِي عَشَرَةً بِعِشْرِينَ
، وَلِأَبِي دَاوُد ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عَامِرٍ كَذَا قَالَ مُحَمَّدٌ [ قَالَ ] حَدَّثَنَا شَيْخٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ : خَطَبَنَا عَلِيٌّ ، أَوْ قَالَ عَلِيٌّ : { نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ ، وَبَيْعِ الْغَرَرِ ، وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ } . صَالِحٌ لَا يُعْرَفُ ، تَفَرَّدَ عَنْهُ هُشَيْمٌ ، وَالشَّيْخُ لَا يُعْرَفُ أَيْضًا .
وَلِأَبِي يَعْلَى الْمَوْصِلِيِّ فِي مُسْنَدِهِ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ حَاتِمٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ الْكَوْثَرِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ " أَلَا إنَّ بَيْعَ الْمُضْطَرِّينَ حَرَامٌ ، [ أَلَا إنَّ بَيْعَ الْمُضْطَرِّينَ حَرَامٌ ] " . الْكَوْثَرُ ضَعِيفٌ بِإِجْمَاعٍ ، قَالَ أَحْمَدُ : أَحَادِيثُهُ بَوَاطِيلُ ، لَيْسَ بِشَيْءٍ .
وَقَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ : رَأَيْت بِخَطِّ ابْنِ عَقِيلٍ حَكَى عَنْ كِسْرَى أَنَّ بَعْضَ عُمَّالِهِ أَرَادَ أَنْ يُجْرِيَ نَهْرًا ، فَكَتَبَ إلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَجْرِي إلَّا فِي بَيْتٍ لِعَجُوزٍ ، فَأَمَرَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهَا ، فَضُوعِفَ لَهَا الثَّمَنُ فَلَمْ تَقْبَلْ ، فَكَتَبَ كِسْرَى أَنْ خُذُوا بَيْتَهَا فَإِنَّ الْمَصَالِحَ الْكُلِّيَّاتِ تُغْفَرُ فِيهَا الْمَفَاسِدُ الْجُزْئِيَّاتُ . قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : وَجَدْت هَذَا صَحِيحًا ، فَإِنَّ اللَّهَ وَهُوَ الْغَايَةُ فِي الْعَدْلِ يَبْعَثُ الْمَطَرَ وَالشَّمْسَ ، فَإِنْ كَانَ الْحَكِيمُ الْقَادِرُ لَمْ يُرَاعِ نَوَادِرَ الْمُضَارِّ لِعُمُومِ الْمَنَافِعِ فَغَيْرُهُ أَوْلَى .
، وَلِأَبِي دَاوُد ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عَامِرٍ كَذَا قَالَ مُحَمَّدٌ [ قَالَ ] حَدَّثَنَا شَيْخٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ : خَطَبَنَا عَلِيٌّ ، أَوْ قَالَ عَلِيٌّ : { نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ ، وَبَيْعِ الْغَرَرِ ، وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ } . صَالِحٌ لَا يُعْرَفُ ، تَفَرَّدَ عَنْهُ هُشَيْمٌ ، وَالشَّيْخُ لَا يُعْرَفُ أَيْضًا .
وَلِأَبِي يَعْلَى الْمَوْصِلِيِّ فِي مُسْنَدِهِ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ حَاتِمٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ الْكَوْثَرِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ " أَلَا إنَّ بَيْعَ الْمُضْطَرِّينَ حَرَامٌ ، [ أَلَا إنَّ بَيْعَ الْمُضْطَرِّينَ حَرَامٌ ] " . الْكَوْثَرُ ضَعِيفٌ بِإِجْمَاعٍ ، قَالَ أَحْمَدُ : أَحَادِيثُهُ بَوَاطِيلُ ، لَيْسَ بِشَيْءٍ .
وَقَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ : رَأَيْت بِخَطِّ ابْنِ عَقِيلٍ حَكَى عَنْ كِسْرَى أَنَّ بَعْضَ عُمَّالِهِ أَرَادَ أَنْ يُجْرِيَ نَهْرًا ، فَكَتَبَ إلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَجْرِي إلَّا فِي بَيْتٍ لِعَجُوزٍ ، فَأَمَرَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهَا ، فَضُوعِفَ لَهَا الثَّمَنُ فَلَمْ تَقْبَلْ ، فَكَتَبَ كِسْرَى أَنْ خُذُوا بَيْتَهَا فَإِنَّ الْمَصَالِحَ الْكُلِّيَّاتِ تُغْفَرُ فِيهَا الْمَفَاسِدُ الْجُزْئِيَّاتُ . قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : وَجَدْت هَذَا صَحِيحًا ، فَإِنَّ اللَّهَ وَهُوَ الْغَايَةُ فِي الْعَدْلِ يَبْعَثُ الْمَطَرَ وَالشَّمْسَ ، فَإِنْ كَانَ الْحَكِيمُ الْقَادِرُ لَمْ يُرَاعِ نَوَادِرَ الْمُضَارِّ لِعُمُومِ الْمَنَافِعِ فَغَيْرُهُ أَوْلَى .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث