الفروع
الفروع · الجزء الرابع
الصفحة 2257 · ص. المطبوع 22 · الشرح
( الْخَامِسُ ) مَعْرِفَتُهُ ، فَلَا يَصِحُّ إلَّا بِرُؤْيَةٍ مُقَارِنَةٍ لَهُ أَوْ لِبَعْضِهِ إنْ دَلَّتْ عَلَى بَقِيَّتِهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، فَرُؤْيَةُ أَحَدِ وَجْهَيْ ثَوْبٍ خَامٍ تَكْفِي ، لَا مَنْقُوشٍ وَلَا بَيْعُ الْأُنْمُوذَجِ ، بِأَنْ يُرِيَهُ صَاعًا وَيَبِيعَهُ الصُّبْرَةَ عَلَى أَنَّهَا مِنْ جِنْسِهِ ، وَقِيلَ : ضَبْطُ الْأُنْمُوذَجِ كَذِكْرِ الصِّفَاتِ . نَقَلَ جَعْفَرٌ فِيمَنْ يَفْتَحُ جِرَابًا وَيَقُولُ : الْبَاقِي بِصِفَتِهِ ، إذَا جَاءَهُ عَلَى صِفَتِهِ لَيْسَ لَهُ رَدُّهُ ، وَاحْتَجَّ بِهِ الْقَاضِي عَلَى أَنَّهُ إذَا كَانَ لِنَوْعٍ مِنْ الْعَرْضِ عُرِفَ فِي الْمُعَامَلَةُ فَهُوَ كَالْوَصْفِ ، وَالشَّرْطُ كَالثَّمَنِ ، قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ : وَمَا عَرَفَهُ بِلَمْسِهِ أَوْ شَمِّهِ أَوْ ذَوْقِهِ فَكَرُؤْيَتِهِ ، وَعَنْهُ : وَيَعْرِفَ صِفَةَ الْمَبِيعِ تَقْرِيبًا ، فَلَا يَصِحُّ شِرَاءُ غَيْرِ جَوْهَرِيٍّ جَوْهَرَةً ، وَقِيلَ : وَشَمُّهُ وَذَوْقُهُ ، وَعَلَى الْأَصَحِّ : أَوْ رُؤْيَةٌ سَابِقَةٌ بِزَمَنٍ لَا يَتَغَيَّرُ فِيهِ ظَاهِرًا ، وَقِيلَ : بِغَيْرِ ظَنِّ بَقَاءِ مَا اصْطَرَفَا بِهِ ، 22 وَعَلَى الْأَصَحِّ : أَوْ بِصِفَةٍ تَكْفِي فِي السَّلَمِ ق فَيَصِحُّ بَيْعُ أَعْمَى وَشِرَاؤُهُ ، كَتَوْكِيلِهِ ( و ) وَعَنْهُ : أَوْ [ لَا ] يَكْفِي ( خ ) وَعَنْهُ : وَبِغَيْرِ صِفَةٍ ( و هـ ) اخْتَارَهُ شَيْخُنَا فِي مَوْضِعٍ ، وَضَعَّفَهُ أَيْضًا ، هَذَا إنْ ذَكَرَ جِنْسَهُ ، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ ، رِوَايَةً وَاحِدَةً ، قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، فَعَلَيْهَا : لَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، وَلَهُ قَبْلَهَا فَسْخُ الْعَقْدِ .
وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : كَإِمْضَائِهِ . وَلَا يَبْطُلُ الْعَقْدُ بِمَوْتٍ وَجُنُونٍ ، وَلِلْمُشْتَرِي الْفَسْخُ ، بِخِلَافِ رُؤْيَةٍ سَابِقَةٍ أَوْ صِفَةٍ ، لَا مُطْلَقًا ( هـ ق ) عَلَى التَّرَاخِي إلَّا بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا مِنْ سَوْمٍ وَنَحْوِهِ ، لَا بِرُكُوبِهِ الدَّابَّةَ فِي طَرِيقِ الرَّدِّ ، وَعَنْهُ : عَلَى الْفَوْرِ ، وَعَلَيْهَا مَتَى أَبْطَلَ حَقَّهُ مِنْ رَدِّهِ فَلَا أَرْشَ ، فِي الْأَصَحِّ ، فَإِنْ اخْتَلَفَا فِيهِمَا قَبْلَ قَوْلِهِ مَعَ يَمِينِهِ ، وَفِي الرِّعَايَةِ : وَفِيهِ نَظَرٌ .
وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : وَقَدْ ذَكَرَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَأَبُو الْخَطَّابِ بِعُمُومِ كَلَامِهِ إذَا اخْتَلَفَا فِي صِفَةِ الْمَبِيعِ هَلْ يَتَحَالَفَانِ أَوْ قَوْلُ الْبَائِعِ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، وَسَيَأْتِي ، وَعِنْدَ م قَوْلُ الْبَائِعِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث