الفروع
الفروع · الجزء الرابع
الصفحة 2328 · ص. المطبوع 71 · الشرح
71 مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ : فَلَوْ أَبَّرَ الْكُلَّ إلَّا نَخْلَةً فَأَفْرَدَهَا بِالْبَيْعِ فَفِي أَيِّهِمَا لَهُ وَجْهَانِ ، انْتَهَى .
( أَحَدُهُمَا ) تَكُونُ ثَمَرَةُ هَذِهِ النَّخْلَةِ لِلْمُشْتَرِي ، لِأَنَّهَا لَمْ تُؤَبَّرْ ، وَمَا لَمْ يُؤَبَّرْ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي ، وَلَا يَكُونُ تَبَعًا لِلَّذِي أُبِّرَ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ مِمَّنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِذَلِكَ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَإِنْ أَبَّرَ بَعْضَهُ فَبَاعَ مَا لَمْ يُؤَبَّرْ وَحْدَهُ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي ، وَقِيلَ : بَلْ لِلْبَائِعِ انْتَهَى .
وَقَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ : وَلَوْ أَبَّرَ بَعْضَ الْحَائِطِ فَأَفْرَدَ بِالْبَيْعِ مَا لَمْ يُؤَبَّرْ فَلِلْمَبِيعِ حُكْمُ نَفْسِهِ ، وَلَا يَتْبَعُ غَيْرَهُ . وَخَرَّجَ الْقَاضِي وَجْهًا أَنَّهُ يَتْبَعُ لِلَّذِي أُبِّرَ ، فَلَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ ، بَلْ يَكُونُ لِلْبَائِعِ ، كَمَا لَوْ بَاعَهَا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ ، وَرَدَّ هَذَا التَّخْرِيجَ فِي الْمُغْنِي ، وَقَدَّمَ ابْنُ رَزِينٍ أَنَّهُ لِلْمُشْتَرِي .
وَقَالَ عَنْ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لِلْبَائِعِ : لَيْسَ بِشَيْءٍ . 72 وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَدْخُلُ فِي الْمَبِيعِ وَيَكُونُ لِلْبَائِعِ ، وَهُوَ تَخْرِيجُ الْقَاضِي ( قُلْت ) : وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَإِطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ فِيهِ شَيْءٌ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث