الفروع
الفروع · الجزء الرابع
75 ( مَسْأَلَةٌ 7 ) قَوْلُهُ : فِيمَا إذَا بَاعَ ثَمَرًا قَبْلَ صَلَاحِهِ بِشَرْطِ الْقَطْعِ وَأَخَّرَهُ حَتَّى صَلُحَ وَقُلْنَا يَصِحُّ الْبَيْعُ : وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى الْقَطْعِ أَوْ طَلَبَهُ الْبَائِعُ فَسَخْنَا الْبَيْعَ ، وَفِي الْتِزَامِ الْمُشْتَرِي بِالتَّبْقِيَةِ إنْ بَذَلَهَا الْبَائِعُ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا نَعَمْ ، لِأَنَّهُ خَيْرٌ مِمَّا شَرَطَهُ لَهُ . وَالثَّانِي لَا ، لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ صَحِيحٌ ، انْتَهَى .
( أَحَدُهُمَا ) يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ ، لِمَا عَلَّلَهُ بِهِ الْمُصَنِّفُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى . 76 وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَلْزَمُهُ ، لِمَا عَلَّلَهُ بِهِ الْمُصَنِّفُ ( قُلْت ) : وَالصَّوَابُ أَنْ يَنْظُرَ فِي ذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي غَرَضٌ صَحِيحٌ فِي قَطْعِهِ لَمْ يَلْزَمْ بِالتَّبْقِيَةِ ، لِأَنَّ حَقَّهُ مُقَدَّمٌ ، وَإِلَّا أُلْزِمَ ، لِمُرَاعَاةِ حَقِّ الْفُقَرَاءِ . وَفِي تَعْلِيلِ الْمُصَنِّفِ مَا يُؤَيِّدْ هَذَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( أَحَدُهُمَا ) يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ ، لِمَا عَلَّلَهُ بِهِ الْمُصَنِّفُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى . 76 وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَلْزَمُهُ ، لِمَا عَلَّلَهُ بِهِ الْمُصَنِّفُ ( قُلْت ) : وَالصَّوَابُ أَنْ يَنْظُرَ فِي ذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي غَرَضٌ صَحِيحٌ فِي قَطْعِهِ لَمْ يَلْزَمْ بِالتَّبْقِيَةِ ، لِأَنَّ حَقَّهُ مُقَدَّمٌ ، وَإِلَّا أُلْزِمَ ، لِمُرَاعَاةِ حَقِّ الْفُقَرَاءِ . وَفِي تَعْلِيلِ الْمُصَنِّفِ مَا يُؤَيِّدْ هَذَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث